الصفحه ٥٦ :
استصحاب عدم جعل الحكم من الأول باللحاظ الأول ؛ لأنّ وضع الأحكام كان تدريجا ،
وباللحاظ الثاني يجري استصحاب
الصفحه ٦٥ : ) بإطلاقها أو عمومها تشمل الشبهة
الوجوبيّة والموضوعيّة ، لكنّهما خارجتان عنهما بالإجماع والاتّفاق من جميع
الصفحه ٨٨ :
الأخذ بالحرمة ،
أو عدم جريان أيّ واحد منها والرجوع الى التوقف ، والأخير هو مختار شيخنا الأعظم
الصفحه ٩١ : لا تجري في أطراف العلم
الإجماليّ ولو لم يلزم من الجريان مخالفة عملية.
وبعبارة اخرى :
يلزم من إجرا
الصفحه ٩٢ :
من كسب المنفعة ،
وادّعى اهتمام الشارع والعقلاء بهذه القاعدة وذهابهم الى أتمّيّتها.
ويرد عليها
الصفحه ١٣ : ء النّجف الأشرف قبل أكثر من ربع قرن وإلى
أجواء الشّيخ المظفّر ومجلسه العامر بحديث العلم ، وصدره الواسع
الصفحه ١٥ : المؤسف عدم توفيقه لتخريج المقصد الرّابع
منه في الاصول العلميّة تماماً ، وقد صدر من قلمه الفذّ قسم مختصر
الصفحه ٢٧ :
البراءة أخذا من الكتاب والسنّة راجعة إلى استقلال العقل ، وأنّ الإجماع مستندي ،
إذ المسلمون ـ عالما
الصفحه ٣١ :
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
استدلّ عليها
بآيات :
١ ـ منها في سورة
الطلاق الآية ٧ : (لا
الصفحه ٥١ : ومرفوض عنهم بعد جعله ووضعه عليهم
، لا ما سكت عنه سبحانه وتعالى ولم يجعله من الأول ، فإنّ ما كان غير مجعول
الصفحه ٦٢ : في حديث قال :
«الوقوف عند
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك
الصفحه ٦٦ : حجيّة للخبر الواحد.
وأمّا الآية
الرابعة والخامسة فقد عرفت أنّ لسانهما لسان نفي وجوب الاحتياط ، فهما من
الصفحه ٦٩ :
المستنبط كمّية كبيرة من الأحكام تفصيلا على نحو القطع ـ افرض ـ لا تقلّ عددا عن
العدد المعلوم إجمالا أولا
الصفحه ٧٠ :
المسطور.
فالاصول النافية
المؤمّنة من البراءة وغيرها جارية طرّا خارج نطاق هذا العلم ؛ لطرد التكليف
الصفحه ٧٩ : قراره وتوقّفه على الجامع ، وأن لا يزلق على
طرف من الأطراف ، واذا زلق منه على طرف يتعيّن تعلق الجامع به