البحث في تتميم كتاب أصول الفقه
٥٤/١ الصفحه ٣٤ : الشريعة افتراء عليه سبحانه من قبلهم فإنّه تشريع محرّم ، إذ هو
من باب إدخال ما لم يعلم من الدين فيه
الصفحه ٨٠ : بين الأقلّ والأكثر
وهو على قسمين :
١ ـ استقلالي ،
كالعلم باشتغال الذمّة بمقدار من الدين تردّد بين
الصفحه ٦٨ : كثيرة غير
معيّنة في الشريعة المقدسة ـ بعد إكمال الدين ـ اختفيت على الناس مصادرها ومخارجها
من الأدلّة
الصفحه ٣٣ :
المجهول ما لم يصل
إليه.
وببيان آخر : أنّ
سياق الآية وسبكها ـ استقراء لنظائرها ـ هو نفي تبدّل
الصفحه ٧٣ :
ومثال الثاني :
وجوب الوضوء مشروط
بوجود الماء المطلق فإذا شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف لا يصح له
الصفحه ٥١ : ـ عليهالسلام
ـ قال : «ما حجب الله عن
العباد فهو موضوع عنهم» (١).
ظاهره أنّ الشيء
الذي حجبه الله وستره عن
الصفحه ٥٥ : الأحاديث المعتبرة مع ما يؤيّدها كفاية على
المطلوب ويؤجّل الحديث عنها الى سطح فوقاني ، أو بحث عال خارجي
الصفحه ٣١ : يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها). ومعنى ما آتاها : ما اعطاها وما اقدرها عليه من الطاقة.
قال
الصفحه ٤٠ : : إنّ شرب الماء
من ملكه حلال ، وشرب الماء المغصوب حرام ، وشرب الماء المملوك له عن ماعون مغصوب
أو مجرى
الصفحه ٥٢ : ما يشير اليه لفظ : «موضوع عنهم» ، أي الحكم
الواقعيّ الفعليّ المحجوب المجهول ساقط ومرفوض ومتروك عنهم
الصفحه ٥٣ :
شيء مطلق حتّى يرد
فيه نهي» (١).
وورد في أمالي
الشيخ الطوسيّ ما يقرب من المرسلة بسند غير نقي
الصفحه ١٦ : ـ الّذي قد
حضرت في النجف الأشرف محاضرات مصنّفه في حلقات تدريسه قسما كبيرا منه ـ بتحرير ما
فات منه وما لم
الصفحه ٢١ :
الرجوع إلى الدليل الفقهائي ـ وهو ما يخرج المكلّف من التحيّر في الوقائع والقضايا
المشكوك فيها بعد فقدان
الصفحه ٢٥ :
التحريميّة
نقتصر في الكلام
على تقريرهما المناسب للمقام على ما أورده الشيخ الأعظم في فرائده.
وملخّص ما
الصفحه ٣٢ :
بقدر الرزق ، كما
ينظر إليه ما قبلها ، وهو : «ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله» ، فالمورد