الصفحه ٧٦ :
الإجمالي الأول
والثاني ـ بين الملاقى وطرفه وبين الملاقي وطرف الملاقى ـ في ذلك.
وأفاد ذلك بكلام
الصفحه ٨٨ :
الأنصاريّ في فرائده في مسألة البراءة والاشتغال ، وفي مقصد القطع اختار التخيير
العقلي.
تنقيح موضوع البحث
الصفحه ٧٢ : لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة وكان الناقصة ، أو هليّة المركّبة
وكان التّامة) كان المشكوك فيه من
الصفحه ٦٥ :
وهكذا الجواب عن
أخبار ادّعيت دلالتها على لزوم الاحتياط في الشك البدويّ في الحرمة ، مضافا الى
الصفحه ٧١ :
الواجب بين الظهر والجمعة في يومها فيقال : الواجب فيها إمّا صلاة الظهر ، وإمّا
صلاة الجمعة ، وعلى كلّ فلا
الصفحه ٨١ :
بل الأقلّ هو
القدر المتيقن فيه الامتثال ، والأكثر هو المشكوك فيه خارج عن مجرى الاشتغال وعن
بحث
الصفحه ٤٤ :
الخلق ما لم ينطق
بشفة» (١). وقد وقع التعبير عنه في ألسنة طيبة بالصحيح ، وادّعى بعض الأعاظم بأنّه
الصفحه ٨٣ : إجمالا بأنّ الواجب في خصال الكفّارة ، إمّا خصوص العتق
معيّنا ، وإمّا العتق أو الإطعام أو الصيام تخييرا
الصفحه ٩١ :
وهو الاختيار
والاقتدار على المخالفة القطعية.
تفنيد مباني
الاصحاب في مجرى أصالة التّخيير
وبنفس
الصفحه ١٤ : وأكثرهم اعجابا وتأثّرا
به ، وطالما ذكر الشّيخ في اجلال واكبار وحبّ واحترام.
ومن مظاهر وفائه
حفظه الله
الصفحه ٤٣ :
حديث الحلّ
بقوالبه السّتّة
ثمّ اعلم : أنّ
حديث الحلّ له في المنابع الروائية وبعض الكتب الاصولية
الصفحه ٦٧ : تماميتها في نفسها ، وكذا عدم تمامية
الاستصحاب لتسليم بعض المناقشات الواردة عليه (١) فالدليلان المتكافئان
الصفحه ٧٥ :
والمشهور منهم من
في مدرسة الشيخ الأنصاريّ والميرزا النائينيّ ـ رحمة الله عليهما ـ على المبنى
الصفحه ١٨ :
في الأدلّة على ما
ذكره الشيخ الأنصاريّ في فرائده (١).
ولكن يرد عليه :
أنّه إجماع مستنديّ
الصفحه ٢١ :
الرجوع إلى الدليل الفقهائي ـ وهو ما يخرج المكلّف من التحيّر في الوقائع والقضايا
المشكوك فيها بعد فقدان