الصفحه ١٧ : عليهالسلام ، وقد سئل عن قوله تعالى (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبالِغَةُ) ، فقال : «إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم
الصفحه ٣١ : يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها). ومعنى ما آتاها : ما اعطاها وما اقدرها عليه من الطاقة.
قال
الصفحه ٤١ :
تقريب الدلالة : رواية عبد الله بن سليمان ، ومرسل ابن عمّار (١).
٢ ـ معتبرة مسعدة
بن صدقة عن أبي عبد
الصفحه ٤٥ :
بمعنى الرفع عنهم.
ومرويّ في نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٧ : المرفوع هو الحكم ، وفي الموضوعية هو
الموضوع ، وإسناد الرفع الى الحكم إسناد الى ما هو له حقيقي ، والى غيره
الصفحه ٥٦ : الاستصحاب هو أن يكون المستصحب صالحا لورود التعبّد عليه ، وعدم
جعل الحكم مستمرّا وبقاء وعدم فعليته كذلك له
الصفحه ٥٧ : الأول الى الآن
، وتأتي الإشارة الى ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فذلكة البحث : أنّ
المقصد الرابع من
الصفحه ٩١ : البيان ينفى
جريان البراءة العقلية والبراءة والإباحة الشرعيّتين ؛ لأنّ الأول موضوعه اللابيان
في مورد له
الصفحه ١٠ : السنّة
١ ـ صحيحة عبد
الله بن سنان................................................... ٣٩
روايتا ابني
الصفحه ٤٠ : : إنّ شرب الماء
من ملكه حلال ، وشرب الماء المغصوب حرام ، وشرب الماء المملوك له عن ماعون مغصوب
أو مجرى
الصفحه ٤٢ : معناها المصطلح في مبحث القضاء ؛ لأنّ ذلك فيما يكون فيه
الترافع ، ولا موضوع له في المفروض في المعتبرة
الصفحه ٥٣ : ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام
ـ قال : «الأشياء
مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكلّ شيء يكون فيه حلال
الصفحه ٦٤ : الضلال ، فأين هذا من
الدلالة على لزوم الاحتياط في الشكوك البدوية بعد الفحص والدقّة؟ وأيّ ربط له
بلزوم
الصفحه ٦٩ :
جواب الاستدلال
المذكور
فإنّه يقال : إنّ
هذا الإشكال له وجه لو لم يكن في أدلّة البراءة ما يدلّ
الصفحه ٧٣ :
ومثال الثاني :
وجوب الوضوء مشروط
بوجود الماء المطلق فإذا شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف لا يصح له