الصفحه ٣١ :
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
استدلّ عليها
بآيات :
١ ـ منها في سورة
الطلاق الآية ٧ : (لا
الصفحه ٩٠ :
وهو : أنّ المكلف
لا يخلو قهرا من الفعل أو الترك ، فالمخالفة والموافقة القطعيّتان في مورد الكلام
الصفحه ٤٣ : الموردين المتقدمين ، وتزيد عليهما بضعف السند ، غير أنّها لا
تقلّ عن التأييد.
والاستدلال بالقالب
السادس
الصفحه ٤٦ :
الامّة حقيقة بوجودها التشريعية لا التكوينية ، فإنّها بهذا الوجود ثابتة حسّا ،
غير قابلة للرفع. وبالوجود
الصفحه ٧٠ : .
حقيقة العلم الإجماليّ والشكّ المقرون به
الحقّ أنّه لا
إجمال في العلم ، فإنّه نور ومرآة وكاشف ، وإنّما
الصفحه ٧٣ :
ومثال الثاني :
وجوب الوضوء مشروط
بوجود الماء المطلق فإذا شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف لا يصح له
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٣٢ :
لم يخصّص به الوارد ، بل هو عامّ ، والمعنى على هذا : لا يكلّف نفسا إلّا بدفع
مقدار مقدور عليه من المال
الصفحه ٤٢ : مستقلّة ، وعلى ذلك لا مانع
من التمسّك بها على جريان البراءة في الشبهة الحكمية ، لا سيّما التحريمية منها
الصفحه ٤٥ : عليهالسلام
قال : سمعته يقول
: «وضع عن هذه الامّة ستّ : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما
لا
الصفحه ٤٨ :
الاضطرار اليه ، حيث يقال : رفع الترك مساوق لوضع الفعل ، والحديث لا ينظر الى
الوضع ، وإنّما هو ناظر الى
الصفحه ٤٩ : الموضوعات التسعة على
طراز قوله صلىاللهعليهوآله : «لا رهبانية في الاسلام» (٢). ومن المعلوم أنّ النفي في
الصفحه ٥٠ :
مدلول الدليل
الأوّلي ، فالحكم الواقعيّ لو كان ، يصبح محكوما بحديث الرفع عناية.
وفيما لا يطيقون
الصفحه ٥٢ :
لا عموما جمعيا ؛
كي لا تشمل المعتبرة الأحكام التي يجهلها بعضهم دون بعض ، سواء كان وجه الحجب أمرا
الصفحه ٧٧ : عقلا ونقلا ، فيسقط العلم
الإجماليّ عن التنجيز في ناحية وجوب الموافقة القطعية ، لا حرمة المخالفة القطعية