يكون اعتباره من
باب الكشف والإصابة ، سواء كان له جهة كشف عند العرف واعتبره الشارع من هذه الجهة أم
لا ، ولكن علم من دليل اعتباره أنّ الشارع إنّما اعتبره من حيث الكشف والإصابة
فيكون كشفه حينئذ تعبّديّا.
وإمّا أن يكون
اعتباره من باب التعبّد من دون اعتبار جهة كشف فيه ، سواء كانت له جهة كشف عند
العقلاء أم لا.
فما اعتبره الشارع
في الأحكام الكلّيّة من حيث الكشف يسمّى دليلا ، وربّما يوصف بالاجتهادي ، وفي
الموضوعات يسمّى أمارة.
وما اعتبره من باب
التعبّد المحض لبيان كيفيّة عمل الجاهل والشاكّ في الأحكام يسمّى أصلا عمليّا ،
وربّما يسمّى بالدليل الفقاهتي ، وفي لسان آخر بالدّليل الفقهائي ، وهو الأنسب ،
وفي الموضوعات أصلا عمليّا ...» إلى آخره.
مدار الحكم
الواقعي والظّاهري
والحكم المشترك
فيه العالم والجاهل : إمّا واقعيّ أو ظاهريّ.
وللحكم الواقعيّ
إطلاقان : واقعيّ أوليّ وهو المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة القطعيّة ، وواقعي
ثانويّ وهو المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة ، وقد يسمّى بالحكم الظاهري.
كما أنّ الحكم
الظاهري أيضا له اصطلاحان :
١ ـ ما تقدّم.
٢ ـ ما كان
مستفادا من التمسّك بالأصل العملي (الدليل الفقهائيّ).
وبعبارة اخرى :
الأحكام والتكاليف المشترك فيها العالم والجاهل لو كانت قطعيّة ـ أي مستفادة
بالأدلّة الاجتهاديّة القطعيّة ـ فهي واقعيّة أوّليّة. ولو كانت مستنبطة من