في الأدلّة على ما
ذكره الشيخ الأنصاريّ في فرائده .
ولكن يرد عليه :
أنّه إجماع مستنديّ ومدركيّ ، أي مقتبس ممّا ورد في ذلك من النقل والعقل ، وليس
دليلا تعبّديّا مستقلا.
اللهمّ إلّا أن
يكون مرجعه إلى حكم العقلاء من نكتة مركوزة عندهم ، وهي ثبوت حقّ طاعة المولى
الحقيقيّ على المكلّفين حتّى في التكاليف المحتملة والمجهولة إلى أن يطمئنّ بعدمها
، فحصا بالمقدار المعقول اللازم عن المؤمّن ، والخطابات الشرعيّة بلسان أدلّة
البراءة حسب إطلاقها إمضاء لذلك القانون الارتكازيّ للعقلاء بنطاق واحد ، أي
بمقدار دائرة الارتكاز.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من
الدليل على لزوم الفحص عن الحجّة على التكليف عند الشبهة جار في غير أصل البراءة ،
حتّى أصالة الطهارة وقاعدتي الفراغ والتجاوز ، فكيف بالاستصحاب ، والاشتغال ،
والتخيير ومطلق الاصول النافية للتكليف؟ والدليل على التّعميم مفصّلا موكول الى
محلّه.
تنبيهان
الأوّل : مقدار الفحص ، وإنّما
حدّه : حصول اليأس عن الظفر بالدليل بمراجعة المصادر والكتب الموضوعة لدرج الأدلّة
فيها وهذا يختلف باختلاف الأعصار.
ففي عصرنا المرسوم
هو مراجعة الكتب الأربعة : الكافي ، الفقيه ، التهذيب ، الاستبصار وشروحها ،
ووسائل الشّيعة ومستدركها ، والوافي ، والبحار ، وكلّ كتاب روائيّ أو درائيّ يظنّ
المجتهد المستنبط بوجود رواية أو مستند فيه.
__________________