مقدمات معتبرة .
وبعبارة ثالثة :
وجوب الفحص عن الأدلّة على المجتهد جاء من قبل عدم معذوريّة المكلّف المقصّر في
التعلّم ، والدليل على عدمها من وجوه :
١ ـ وجوب دفع
الضرر المحتمل بحكم العقل الضروري ، فإنّ في ترك الفحص عن الحكم الشرعيّ مع القدرة
عليه ضررا اخرويّا ولو احتمالا يلزم اندفاعه بتحصيل المؤمّن ، وهو هنا ليس إلّا
الفحص والتفتيش عن الحجّة على الوظيفة العبوديّة.
٢ ـ الأدلّة
الدالّة على وجوب تحصيل العلم ولزوم التعلّم لأجل العمل كتابا وسنّة ، من قبيل :
آيتي النّفر ، والسؤال ، والروايات الدالّة على تحتّم التفقّه ، ومذمّة ترك
التعلّم.
منها : رواية
معتبرة لمسعدة بن زياد ، قال : سمعت جعفر بن محمّد عليهالسلام ، وقد سئل عن قوله تعالى (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبالِغَةُ) ، فقال : «إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت
عالما؟ فإن قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما عملت؟ وإن قال : كنت جاهلا قال : أفلا
تعلّمت حتّى تعمل؟ فيخصمه ، فتلك الحجّة البالغة .
رموز الفحص عن
الأدلّة
٣ ـ الإجماع
القطعيّ على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الواسع
__________________