الصفحه ٧١ :
الواجب بين الظهر والجمعة في يومها فيقال : الواجب فيها إمّا صلاة الظهر ، وإمّا
صلاة الجمعة ، وعلى كلّ فلا
الصفحه ٩٢ :
من كسب المنفعة ،
وادّعى اهتمام الشارع والعقلاء بهذه القاعدة وذهابهم الى أتمّيّتها.
ويرد عليها
الصفحه ٤١ : ، أو امرأة تحتك وهي اختك
أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة
الصفحه ٤٣ : منها على البراءة ـ وهو : كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام ـ أيضا قاصر ؛
لأنّه شاذّ غير مأثور في كتب
الصفحه ٤٧ :
الأدلّة أيضا.
والرفع الظاهري
يقصد نفي وجوب الاحتياط على الجاهل الشاكّ ، وأنّه مأمون تجاه وضع
الصفحه ٧٩ : قراره وتوقّفه على الجامع ، وأن لا يزلق على
طرف من الأطراف ، واذا زلق منه على طرف يتعيّن تعلق الجامع به
الصفحه ٩ : ......................................................................... ١٣
المدخل
سرّ التّصميم على تقديم التّتميم.................................................. ١٥
الصفحه ١١ : ............................................... ٥٤
الاستدلال
بالاستصحاب على البراءة........................................ ٥٥
فذلكة البحث
الصفحه ٤٦ : .
والملخّص : أنّ
المراد برفع الامور المذكورة : عدم توجيه الخطاب الوارد في الأدلّة الأولية على
نحو يشمل مورد
الصفحه ٥٣ :
الأمر هكذا هو النهي عن الاقتراب اليه.
وإن شئت ففكّك في
الاستدلال على البراءة في الشبهة بين المرسلة
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٨٩ : أراد ترتّب النتيجة على واحد من المسالك السبعة التي سردناها في مفتتح
الأصالة ، ونشير هنا رمزا الى
الصفحه ٩١ :
وهو الاختيار
والاقتدار على المخالفة القطعية.
تفنيد مباني
الاصحاب في مجرى أصالة التّخيير
وبنفس
الصفحه ١٢ :
الأصحاب في مجرى أصالة التخيير...................................... ٩١
المختار هو العمل
على طبق الاضطرار
الصفحه ١٤ : المهمّة وكتب هذه الاصول الثّلاثة على النّهج
الذي كتب الشّيخ المظفّر رحمهالله (أصول الفقه) ،
وألحقه