الصفحه ٧٢ : لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة وكان الناقصة ، أو هليّة المركّبة
وكان التّامة) كان المشكوك فيه من
الصفحه ٥٠ :
مدلول الدليل
الأوّلي ، فالحكم الواقعيّ لو كان ، يصبح محكوما بحديث الرفع عناية.
وفيما لا يطيقون
الصفحه ٧٧ : ذكرنا عرف
الميزان والضابط لتشخيص الشبهة المحصورة عن غيرها ، ففي كل مورد كان مريد الارتكاب
مطمئنّا
الصفحه ١٩ : عقليّتين أو مختلفتين ، كان القياس المؤلّف
استثنائيّا أو اقترانيّا ، تقدّم تلويح إلى ذلك في الجزء الأول
الصفحه ٤٦ : الاضطرار والإكراه والخطأ والجهل وما الى ذلك إن كان هناك خطاب
إلزامي.
اسناد الرّفع الى
ما يعلم ظاهريّ
الصفحه ٥٢ :
لا عموما جمعيا ؛
كي لا تشمل المعتبرة الأحكام التي يجهلها بعضهم دون بعض ، سواء كان وجه الحجب أمرا
الصفحه ٦٨ : هنا كان في
ذلك.
لا يقال : إنّ
الشبهات الحكمية من المشكوكات المقترنة بالعلم الإجماليّ بوجود أحكام
الصفحه ٣٥ : الباهرة الخمس الّتي ذكرناها في إثبات المسألة كان أولى ،
مراعاة للاختصار واشتغالا بالأهمّ.
الصفحه ٥٤ : الظاهرية.
إن قلت : إنّ هذا
التخريج صحيح فيما لو كان الورود بمعنى الوصول فقط وقد استعمل في الصدور ولا معين
الصفحه ٧٠ :
المشكوك.
وأمّا اذا كان
التكليف محرزا ويشكّ في المكلّف به بين أطراف المحتملات بعلم إجماليّ فالكلام هنا
في
الصفحه ٧١ : فيها البراءة
ضابط امتياز
الشبهة الموضوعية التي تجري فيها البراءة عن التي لا تجري فيها : أنّ كلّما كان
الصفحه ٧٩ : ،
وهذا انحلال حقيقي.
وإذا علم ببطلان
صلاته العصر أو المغرب وهو في وقت المغرب فالعلم الإجماليّ وإن كان
الصفحه ٨٤ :
ملحوظا واسعا يجري
المكلّف عليه.
الى هنا كان
الكلام فيما أمكن الاحتياط ، وفيما لا يمكن فيه
الصفحه ٨٧ : الإلزام وإن كان معلوما لكنّه بخطاب الوجوبيّ
يقتضي الفعل ، وبخطاب التحريميّ يستدعي الترك ، ولا يمكن الجمع
الصفحه ٦٢ :
بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» (١).
٢ ـ أوثقها :
موثّق عبد الله بن وضّاح أنّه كتب الى العبد الصالح