(قوله وتوهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ فاسد ... إلخ)
هذا ردّ على الشيخ أعلى الله مقامه إذ كان محصل كلامه المتقدم بعد التدبر التام فيه ان المرجح إذا فرض كونه موجباً للظن الفعلي بصدق أحدهما دون الشأني فهو موجب للظن الفعلي بكذب الآخر فيسقطه عن درجة الاعتبار وتخرج المسألة عن تعارض الحجتين ويكون المرجح هو موهناً لا مرجحاً وحينئذ.
(يرد عليه أولا) ان المرجح إذا كان موجباً للظن الفعلي بصدق أحد الخبرين فهذا مما لا يوجب الظن الفعلي بكذب الآخر وذلك لجواز الظن بصدور كليهما جميعاً وان يكون الخلل مظنوناً في دلالة أحدهما أو في جهته وهذا واضح.
(نعم) إن الظن بصدق أحدهما مما يوجب الظن بكذب الآخر فيما إذا كان المتعارضان مما علم إجمالا بكذب أحدهما صدوراً فحينئذ إذا أوجب المرجح الظن بصدق أحدهما فهو لا محالة مما يوجب الظن بكذب الآخر لا مطلقاً.
(وقد أشار المصنف) إلى هذا الجواب أخيراً بقوله هذا مضافاً إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدوراً وإلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما ... إلخ.
(وثانياً) لو سلم ان الظن بصدق أحدهما مما يوجب الظن بكذب الآخر فهذا مما لا يوجب سقوط الآخر عن الحجية فإن الظن بالكذب ما لم يبلغ مرتبة الوثوق والاطمئنان مما لا يضر بحجية الخبر إذا كان واجداً لملاك الحجية من العدالة أو الوثاقة ونحوهما ما لم نقل باعتبار الظن الشخصي أو اعتبار عدم الظن على الخلاف ولم نقل باعتبار شيء منهما على ما تقدم في محله أصلا.
(وقد أشار المصنف) إلى هذا الجواب قبل الجواب الأول بقوله فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعاً ... إلخ.