في الاستدلال على جواز تقليد الميت
بالاستصحاب
(قوله منها استصحاب جواز تقليده في حال حياته ... إلخ)
أي ومن الوجوه الضعيفة التي استدل بها لجواز تقليد الميت ابتداء هو استصحاب جواز تقليده من حال حياته.
(وقد ذكر) جملة من تلك الوجوه (صاحب التقريرات) بل عرفت من بعض كلامه المتقدم ان للمجوزين احتجاجات كثيرة لا تحصى ولكن الإنصاف ان تلك الوجوه كلها ضعيفة كما ذكر المصنف سوى وجهين منها :
(أحدهما) إطلاقات الأدلة الشاملة لكل من فتوى الحي والميت جميعاً وقد عرفت منا انها مما لا تنفع إلا فيما وافق فتوى الميت مع الحي لا مطلقاً.
(ثانيهما) استصحاب جواز تقليد الميت من حال حياته إلى بعد مماته.
(ثم إن صاحب التقريرات) قد قرر استصحاب المجوزين من وجوه ثلاثة (استصحاب الحكم المستفتي فيه) (واستصحاب حكم المستفتى) (واستصحاب حكم المفتي) (قال ما لفظه) الثالث الاستصحاب وتقريره من وجوه فانه (تارة) يراد انسحاب الحكم المستفتى فيه (وأخرى) يراد انسحاب حكم المستفتى (وثالثة) يراد انسحاب حكم المفتي (فعلى الأخير) يقال ان المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الأخذ بفتواه والعمل في الخارج مطابقاً لأقواله وقد شك بعد الموت انه هل يجوز اتباع أقواله أو لا فيستصحب كما انه يستصحب ذلك عند تغير حالاته من المرض