جاءه الخبران المتعارضان ولم يعلم أيهما الحق وهو بهذا المعنى باق على حاله إلى الآخر (ولو أغمضنا النّظر) عن إطلاقات التخيير فاستصحاب التخيير أيضاً يدفع احتمال التعيين شرعاً (ودعوى) عدم جريانه في المقام ضعيفة جداً فإن الموضوع فيه ليس إلا المتحير بالمعنى المذكور وهو لم يتغير ولم يتبدل وليس موضوعه من لم يختر أحد الخبرين كي يرتفع ذلك بمجرد الاختيار فإن الاختيار وعدم الاختيار هو من حالات الموضوع لا من القيود المقومة له (ومن تمام ما ذكر) يظهر لك حال ما أشار إليه الشيخ من كون الأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما فإن الأصل المذكور هو محكوم بإطلاقات التخيير أو باستصحاب التخيير فلا يكاد يبقى له مع الإطلاقات أو الاستصحاب مجال أصلا (ونظير هذا الأصل) في المحكومية استصحاب حكم المختار أيضاً فانه محكوم أيضا بإطلاقات التخيير أو باستصحاب التخيير كما لا يخفى
هل على القول بالترجيح يقتصر على
المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها
(قوله فصل هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها قيل بالتعدي ... إلخ)
القائل بالتعدي عن المرجحات المنصوصة هو الشيخ أعلى الله مقامه ويظهر منه ان الأخباريين قائلون بالاقتصار على المرجحات المنصوصة وان جمهور المجتهدين قائلون بعدم الاقتصار عليها (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) المقام الثالث يعني به من مقامات التراجيح في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة.