الوجوب دون الحرمة أو بالعكس أو جعل الاستحباب دون الكراهة أو بالعكس وهكذا.
(قوله ومنها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن فالصفح عنه أولى وأحسن إلى آخره)
الظاهر انه إشارة إلى الوجه الخامس الّذي قد ذكره الشيخ أعلى الله مقامه أخيراً (فقال) وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد إلى آخره وقد ذكر قبله وجوهاً أربعة قد استند إليها في وجوب الترجيح من الإجماع المحقق والسيرة القطعية وتواتر الأخبار والأصل الثانوي الّذي أسّسه في المتعارضين من الأخبار بعد قيام الإجماع والأخبار العلاجية جميعاً على عدم سقوطهما رأساً وقد سبق الإشارة إلى الكل آنفاً وتقدم شرح الجميع من قبل ذلك مفصلا فيكون مجموع الوجوه مع ما ذكره المصنف هاهنا بقوله ومنها أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية ... إلخ وجوهاً ستة فتأمل جيداً.
هل يجب الإفتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير في المسألة الأصولية أو
يجوز كلا الأمرين جميعاً
(قوله ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية ... إلخ)
الشيخ أعلى الله مقامه حيث لم يقل بالتخيير في الخبرين المتعارضين الا في المتساويين