على مورد العسر لا التعدي منه إلى غيره (وعليه) فالفتوى بجواز تقليد المفضول بنحو الإطلاق ولو في غير مورد العسر هي في غير محلها وهو جيد متين أيضاً.
(وقد أخذ) المصنف هذين الجوابين من صاحب التقريرات (قال) وأما لزوم الحرج فإن أريد لزومه في تشخيص موضوعه يعني به موضوع الأعلم ففيه ان تشخيص الأعلم ليس بأخفى من تشخيص نفس الاجتهاد (إلى أن قال) وإن أريد لزومه من حيث الانحصار ففيه ان الواجب حينئذ الرجوع إلى الأعلم فيما لا يلزم منه العسر (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
في الوجوه التي استدل بها المانعون
عن تقليد غير الأعلم غير ما تقدم
(قوله وقد استدل للمنع أيضا بوجوه أحدها نقل الإجماع على تعيين تقليد الأفضل ... إلخ)
(قال في التقريرات) هداية في ذكر احتجاج المانعين وهو بعد الأصل كما عرفت تقريره يعني به في صدر البحث وجوه :
(الأول) الإجماعات المنقولة صريحاً في كلام المحقق الثاني كما حكاه الأردبيلي عن بعضهم أيضاً وظاهراً في كلام الشهيد الثاني المؤيد بنقل عدم الخلاف عند أصحابنا كما يظهر من السيد في الذريعة والبهائي حيث قال وتقليد الأفضل معين عندنا وفي المعالم وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم المعاضدة بالشهرة المحققة بين الأصحاب وهي الحجة في مثل المقام الملحق بالفرعيات بل ولا يجوز