(أقول)
والحق في المقام هو التفصيل الّذي فصله المصنف فإن مجرد القول بالسببية مما لا يوجب صيرورة المتعارضين من باب تزاحم الواجبين فيما إذا أديتا إلى وجوب الضدين أو المتناقضين ما لم يلتزم القائل بالسببية بسببية الأمارات لحدوث المصلحة أو المفسدة في الفعل مطلقاً حتى في الأمارة المعلومة كذبها إجمالا وإلّا فيكون حال القول بالسببية كحال القول بالطريقية عيناً من حيث كون مقتضي القاعدة الأولية بناء عليه هو التساقط دون التزاحم فتأمل جيداً.
(قوله حيث لا يكاد يكون حجة طريقاً الا ما احتمل إصابته فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعاً عن حجيته ... إلخ)
علة لكون التساقط في الجملة بالمعنى المتقدم في الخبرين المتعارضين مبنياً على حجية الأمارات من باب الطريقية (وحاصل العلة) انه لا يكاد يكون شيء حجة من باب الطريقية والوصول إلى الواقع إلا ما احتمل إصابته ومطابقته للواقع لا ما علم كذبه وعدم مطابقته له (وعليه) فما علم كذبه من المتعارضين لا يكاد يكون حجة قطعاً ويكون الآخر باقياً على الحجية بلا مانع عنها وحيث لا تعيين في الحجة فلا يكون شيء منهما حجة في خصوص مؤداه أصلا وان كان الثالث مما ينفي بهما بلا شبهة بعد فرض بقاء أحدهما على الحجية وهذا هو التساقط في الجملة كما تقدم في قبال التساقط بتمام المعنى وجواز الرجوع حتى إلى الثالث.
(قوله ونحوها ... إلخ)
أي ونحو التقية من حكمة مقتضية لإظهار خلاف الواقع.
(قوله وظهوره فيه لو كان هو الآيات والأخبار ... إلخ)
أي وظهور دليل اعتبار السند في خصوص ما لم يعلم كذبه لو كان دليل اعتباره هو الآيات والأخبار لا بناء العقلاء كي يكون دليلا لبياً لا ظهور له فيه سوى كون المتيقن منه ذلك.