الصفحه ٨٢ : المفتي في سعة من الإفتاء بمضمون أيهما شاء وهذا
واضح.
هل التخيير بدوي أو استمراري
(قوله وهل التخيير
الصفحه ٨٧ : لم يعتبر إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية
فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر
الصفحه ٩٧ : من ان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب شيئاً منهما أصلا كالأورعية إذا كانت
عن الشبهات أو بالجهد في
الصفحه ١١٧ :
الأوصياء صلوات
الله عليهم أجمعين فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه
الصفحه ١٣٩ :
للتعبد بصدورهما
ليحمل الموافق منهما للعامة على التقية فإنه إلغاء له رأساً وهذا واضح
(قوله وفيه
الصفحه ١٤٠ : الموافق منهما للعامة على التقية فإنه إلغاء له رأساً كما تقدم آنفا
في جواب (ان قلت) لم يعقل التعبد بالخبرين
الصفحه ١٤٨ :
أيضاً في بحث التعدي وعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة.
(عند قول المصنف)
نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي
الصفحه ١٦٨ :
تقدم ان الاجتهاد
في الاصطلاح هو نفس ذلك الفعل الخارجي أعني استفراغ الوسع لا الملكة وانه قد يطلق
الصفحه ١٧٣ : وقد أدرك حرمة الاحتياط إذا كان مخلا بالنظام أو
عدم وجوبه إذا كان عسرياً تم الانسداد حينئذ في حقه وأوجب
الصفحه ١٨٨ :
(قوله كما مرّ في
المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام ... إلخ)
يعني به
الصفحه ١٩٣ : عليها استنباط الأحكام
الشرعية فمهدها أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم وأفردوها في الذّكر اهتماماً
الصفحه ١٩٤ :
والوضعيّة فإن كان
عليها دليل قاطع فلا خلاف في تخطئة المخالف فيها وإن لم يكن عليها دليل قاطع بل
الصفحه ٢٠٠ :
في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الأعمال
السابقة المطابقة للاجتهاد الأول
(قوله وأما الأعمال
الصفحه ٢٠٩ :
الاختلال فيما يبني فيه عليها من الأعمال (ولئلا يرتفع) الوثوق في العمل من حيث ان
الرجوع في حقه محتمل وهو
الصفحه ٢١٤ :
العرف في الأمور العادية هو هذا المعنى فيفعل كما يفعل الغير من غير دراية ولا
بصيرة ولا علم ولا معرفة