الصفحه ١٩٢ :
أصلا.
(نعم) إن العلم بجملة
يعتد بها من الأحكام الشرعية هو مما يعتبر في صدق عنوان الفقهية على المجتهد
الصفحه ٢٠٥ :
(وثانياً) لو سلم
ذلك كله فلا إشكال في أنه إذا قام الاستصحاب على أصل التكليف كوجوب صلاة الجمعة ثم
الصفحه ٢٢٨ :
في كنز الفوائد عن
أمير المؤمنين عليهالسلام انه قال الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على
الصفحه ٢٣٢ : بغير
علم فإنما إثمه على من أفتاه.
(ومنها) ما رواه
في الوسائل في القضاء في باب عدم جواز القضاء والحكم
الصفحه ٢٤٩ :
قريباً فيتعين الأفضل لدوران الأمر فيه بين التعيين والتخيير ولاستقلال العقل
بوجوب الأخذ بأقوى الدليلين كما
الصفحه ٢٥٤ :
(قوله وأما الثاني
فلان الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لأجل رفع الخصومة التي لا يكاد ترتفع
الصفحه ٢٧٠ :
غيرها باشتراط
حياة المجتهد في جواز العمل بقوله وقال ولم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن يعتد
بقوله
الصفحه ٢٧٨ :
انه قد يكون شيء
واحد بالنسبة إلى حكم في نظر العرف من الحالات المتبادلة بحيث إذا زال لم يزل
الصفحه ٣٠٠ :
صفحة
موضوع
٢٦٠
اذا شك في
اختلافهم في العلم والفضيلة فهل يجب الفحص
الصفحه ٢٢ :
بالتوقف (قال) بمعنى
ان شيئاً منهما ليس طريقاً في مؤداه بالخصوص ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية
الصفحه ٣٠ : الإلهية بعد حصول العلم له واليقين به فضلا عما إذا لم يلتزم بشيء منها (والظاهر)
انه لا فرق في الحكم الشرعي
الصفحه ٩٠ : بدّاً من معرفته وليس في البلد الّذي
أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال فقال ائت فقيه البلد فاستفته من
الصفحه ٩١ :
الموافق لهم تقية
بعد الوثوق بصدور الطرفين جميعاً لو لا القطع بالصدور في الصدر الأول لقلة الوسائط
الصفحه ١٠١ :
موارد الجمع
العرفي وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا انها غير متعارضة لعدم تنافيها في
الدلالة
الصفحه ١٠٣ :
ملاحظة المرجحات
الأخر (ما لفظه) والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من أن مصب الترجيح بها هو ما