الصفحه ٢٢٠ :
التقليد للمجتهد في المسائل الفرعية (إلى أن قال) قال في الذكرى وعليه أكثر
الإمامية وخالف فيه بعض قدمائهم
الصفحه ٢٣٠ :
الطبرسي في
الاحتجاج عن أبي محمد العسكري عليهالسلام في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم
الصفحه ٢٣٨ :
(قال في الفصول)
فصل لا ريب في جواز التقليد لغير المجتهد (إلى أن قال) للقطع ببقاء التكليف
بالأحكام
الصفحه ٢٨٠ : الاستصحاب في المسألة
تقريره من وجوه ثلاثة وان التقرير الثاني والثالث أي استصحاب حكم المستفتي
واستصحاب حكم
الصفحه ٢٨٣ :
(قوله ولا دليل على
حجية رأيه السابق في اللاحق ... إلخ)
دفع لما قد يقال
من ان استصحاب الأحكام
الصفحه ٨ :
(وبالجملة) إن
التوفيق العرفي الّذي قد صرّحنا في ذيل قاعدة نفي الضرر أن مرجعه إلى ترجيح أحد
الصفحه ٩ :
(أقول)
ليس الأول نصاً في
عذرة الإنسان ولا الثاني نصاً في عذرة البهائم كي يؤخذ في كل منهما بنصه
الصفحه ١٣ : تقدم) شرح هذا كله في وجه تقدم الأمارات على
الاستصحاب والأصل السببي على المسببي بل وتقدم الاستصحاب على
الصفحه ٢٦ :
(وأما بناء على
حجية) الأمارات من باب السببية بمعنى كون قيام الأمارة سبباً لحدوث مصلحة أو مفسدة
في
الصفحه ٢٩ :
الإلزاميّ في الحكم بغيره ... إلخ)
هذا من متممات ما
استدركه بقوله إلا ان يقال ... إلخ فإنا لو قلنا ان الحكم
الصفحه ٣٨ :
في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين
المتعارضين
(قوله فصل لا يخفى ان
ما ذكر من قضية
الصفحه ٤٥ :
الجواب في ذلك
حديثان وذكر الحديث بعينه.
(ثم إن) لشيخنا
الأنصاري أعلى الله مقامه كلاماً بعد نقل
الصفحه ٩٦ : موجودة في الآخر بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته
للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح
الصفحه ١٠٨ :
في ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة
(قوله فصل قد عرفت حكم
تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول
الصفحه ١٢٠ : المتعارضين وبعض المرجحات الصنفية (ما لفظه) بقي في المقام شيء وهو ان ما
ذكرنا من حكم التعارض من ان النص يحكم