الصفحه ٩٩ : المرجح فيها مما يوجب الظن الفعلي بكذب المرجوح فيسقطه عن درجة
الاعتبار وتخرج المسألة عن تعارض الحجتين
الصفحه ١٠٠ : لقوله لوجب
الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته ... إلخ فلا تغفل.
(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة
الصفحه ١٣٠ : )
أعني كل مزية غير مستقلة في نفسها فهي على أقسام (فقد تكون) راجعة إلى الصدور سواء
كان موردها السند
الصفحه ١٣٥ :
فإن حصل في جانب
فهو المقدم وإن حصل في كلا الطرفين جميعاً إذ حصوله كذلك أمر ممكن حتى في الظن
الصفحه ١٧٨ : الحكومة فأقصى ما تقتضيه المقدمات حينئذ هو استقلال العقل بحجية الظن في
هذا الحال كحجية العلم في حال
الصفحه ٢٣٣ :
لا أجد بدّاً من
معرفته وليس في البلد الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال فقال ائت فقيه أهل
الصفحه ٢٣٥ :
النحوي عن أبي عبد
الله عليهالسلام (قال) بلغني انك
تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت نعم وأردت أن
الصفحه ٢٣٩ : الله مقامه في كلامه المتقدم فقهراً يتعين للعامي من بعد هذه المقدمات الأربع
بتمامها العمل بفتوى المجتهد
الصفحه ٢٥٠ : عدم احتمال اختلافهم في الفتاوى أصلا فضلا عن عدم العلم
باختلافهم فإن الاختلاف غالباً كما أشار إليه
الصفحه ٢٦٥ : )
ظاهر الأصحاب
رضوان الله عليهم انه يشترط الحياة في المفتي حتى فيما وافق فتوى الميت مع الحي
ففي الفتوى
الصفحه ٢٦٦ :
قد صار الأخباري
إخبارياً والمجتهد مجتهداً (وعليه) فكيف لا يشترط الأخباري هاهنا الحياة في المفتي
الصفحه ٢٧٧ :
قطعاً وذلك للشك
في بقاء الموضوع خارجاً وهذا واضح ظاهر.
(هذا تمام الكلام)
في استصحاب جواز تقليد
الصفحه ٧ :
وما لا يعلمون.
(نعم) نحن لم نختر
هناك في وجه تقدم أدلة الحرج والضرر والإكراه والاضطرار وأخوات
الصفحه ١٩ : أيضاً أي من حيث
الدلالة والجهة.
(أما في الأول)
فواضح فإن الدليلين المتنافيين إذا فرض كون الدلالة
الصفحه ٣٧ :
عقلا في قبال ما
لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه أصلا كما في النصين المتعارضين
(أقول