الصفحه ٢٤٣ : ثانياً (هذا)
وقد استدلّ صاحب التقريرات أيضاً بالأصل المذكور (قال) الثاني في تأسيس الأصل في
المسألة فنقول
الصفحه ٢٩٤ : أول الكلام (ولو سلم فلا يقاس فتواه على روايته (نعم في طهارة المولد) إذا قلنا
بكفر المتولد من الزنا كما
الصفحه ١٤٠ : بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور ... إلخ)
الظاهر ان المراد
من بعض أعاظم تلاميذ الشيخ هو صاحب البدائع
الصفحه ١٤٨ :
أيضاً في بحث التعدي وعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة.
(عند قول المصنف)
نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي
الصفحه ١٦٨ :
المجتهد ويراد منه صاحب الملكة ولو لم يتلبس بعد بالفعل الخارجي (والظاهر) ان
إطلاق لفظ المجتهد المطلق في
الصفحه ٢١٤ : صاحب المعالم
والسيد صدر الدين في شرحه على الوافية وغيرهما (كما انه يظهر من الشيخ) في رسالته
المستقلة ان
الصفحه ٢٨٥ :
الميت ابتداء وقد
تقدم في صدر التقليد التكلم حول دلالة آيتي النفر والسؤال على التقليد وانها مما
لم
الصفحه ٢٥١ :
مورد العسر هي في غير محلها وهو جيد متين أيضاً.
(وقد أخذ) المصنف
هذين الجوابين من صاحب التقريرات (قال
الصفحه ٢٠٨ : )
ردّ على تفصيل
صاحب الفصول في المقام وعنوان كلامه رحمهالله وان لم يكن هو التفصيل بين الحكم والمتعلق بل
الصفحه ٢١١ :
وقد زلّ فيه بعض
أساتذتي العظام رحمهالله ففسر كلام الفصول في مجلس الدرس بما لا يرضى به الفصول (ثم
الصفحه ٢٣٠ : ء العامة فلا تقبلوا
منهم عنا شيئاً ولا كرامة (الحديث).
(قال صاحب الوسائل)
وأورده العسكري عليهالسلام في
الصفحه ٢٣٨ : .
(الثانية) انسداد
باب العلم والعلمي بأغلبها لغير المجتهد.
(وقد أشار) إلى
هاتين المقدمتين صاحب الفصول في
الصفحه ٢٨٦ : الميت كالحي ... إلخ. وهذا الوجه هو للمحقق
القمي قدسسره وقد لخصه صاحب التقريرات رحمهالله
(فقال) هداية
الصفحه ١٧١ :
المصنف) بقوله واما لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو
العلمي بالأحكام مفتوحاً
الصفحه ٢٥٧ : .
في بيان معنى الأعلم
(ثم إن صاحب
التقريرات) قد نبّه في خاتمة تقليد الأعلم على أمور تسعة ونحن نكتفي