قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

تحمیل

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

154/300
*

يأخذ بالموافق وله أن يأخذ بالمخالف ويخصص به عموم الكتاب (قال) لما سيجيء من ان موافقة أحد الخبرين للأصل يعني به عموم الكتاب لا يوجب رفع التخيير (إلى ان قال) فتلخص أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة انتهى.

(الثانية) أن يكون الخبر المخالف لو خلي عن معارضه لكان مطروحاً لمخالفته مع ظاهر الكتاب بنحو المباينة الكلية (وقد حكم في هذه الصورة) بخروج الخبر المخالف عن الحجية رأساً لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة والمتيقن من المخالفة هو هذا النحو منها ففي هذه الصورة أيضا لا مورد للترجيح بظاهر الكتاب.

(الثالثة) أن يكون الخبر المخالف لو خلي عن المعارض لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكلي بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره يعني به المخالفة بنحو العموم من وجه (قال) وحينئذ فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية يعني به كون المخالف مطروحاً ليس بحجة وانه لا ترجيح في هذه الصورة أيضا كما في الصورة السابقة عيناً (ثم قال) وإلّا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعية سند الكتاب فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة (انتهى) (هذا كله ملخص كلام الشيخ) أعلى الله مقامه.

(وأما المصنف) فحاصل كلامه ان الخبر المخالف للكتاب أو السنة (إن كانت) مخالفته بنحو المباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف للكتاب بهذا النحو من المخالفة مطلقاً ولو مع عدم المعارض لأنه المتيقن من الاخبار الدالة على انه زخرف أو باطل أو لم نقله إلى غير ذلك (وهكذا إذا كانت) مخالفته بنحو العموم والخصوص من وجه فحكمها حكم