مخصصية الأصول لها فهو دور فإن مخصصيتها للأمارات يتوقف على اعتبارها معها واعتبارها معها يتوقف على مخصصيتها لها وإلا لكانت الأمارة رافعة لموضوعها وكل من التخصيص بلا وجه والتخصيص على نحو دائر محال باطل (وقد تقدم) شرح هذا كله في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب والأصل السببي على المسببي بل وتقدم الاستصحاب على القرعة على ما سبق من المصنف في جواب لا يقال المتقدم في آخر الاستصحاب حيث ان ظاهره فيه هو العدول عن التخصيص إلى الورود فراجع (بقي شيء) وهو ان المصنف قد صرح في آخر الاستصحاب ان وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب هو الورود وظاهر قوله في المقام ولذلك تقدم الأمارات ... إلخ هو الإشارة إلى التوفيق العرف وهما لا يخلو ان عن التنافي ولكن الظاهر ان مراده من ذلك هو الإشارة إلى التوفيق العرفي بمعنى عام الشامل للورود أيضاً فإن لفظ التوفيق العرفي وهكذا الجمع العرفي كلمة جامعة تطلق على الكل جميعاً ويؤيده انه قدسسره بعد ما اختار هناك ورود الأمارات على الاستصحاب وأبطل الحكومة قال وأما التوفيق فان كان بما ذكرنا يعني به الورود فنعم الاتفاق وان كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له فراجع وتدبر.
(قوله وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ... إلخ)
جواب عن الشيخ أعلى الله مقامه حيث اختار في المقام حكومة الأمارات على الأصول الشرعية كما اختار في آخر الاستصحاب حكومتها على الاستصحاب نظراً إلى كون الاستصحاب أحد أفراد الأصول الشرعية وقد ذكرنا هناك كلماته الشريفة في كلا المقامين جميعاً فلا نعيدها هاهنا ثانياً (وحاصل جواب المصنف) عنه ان الحكومة كما تقدم شرحها مفصلا هي مما تحتاج إلى شرح ونظر وأدلة الأمارات مما لا نظر لها بوجه إلى أدلة الأصول أصلا كي تكون حاكمة عليها وقد