قلنا : عموم الأدلة تقضي بالجواز في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بالثلث والثلث كثير» وإذا قد صح الإيصاء بالعتق مع كون العبد أجنبيا.
وأما المسألة الثانية فتصح الوصية للذمي.
قال في الشرح : بالإجماع ، ويستدل عليه بقوله تعالى : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) الآية.
قال أبو طالب وأبو حنيفة والحربي : المستأمن كالذمي.
وأما الوصية للحربي فلا تجوز للذي في دار الحرب عندنا وأبي حنيفة لقوله تعالى : (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة : ٩].
وفي الشرح عن الشافعي : أنها جائزة.
قوله تعالى
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها) [الأحزاب : ٩]
هذا وارد في حديث الأحزاب يوم الخندق.
وفي حديث الخندق : أن نعيم بن مسعود أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إني أسلمت ولم يعلم قومي ، فمرني بما شئت وهو من غطفان ، فقال عليهالسلام : «خذل عنا ما استطعت فالحرب خدعة» فجاء إلى بني قريظة فقال : قد علمتم أن ديني ودين آبائكم واحد ، وأن قريش وغطفان إن راوا نهزة أصابوها وإلا انصرفوا ، ولا طاقة لكم بحرب محمد فلا تقاتلوا حتى