وكلمات الأعلام (رض) بمعنى خلاف اليقين لا خصوص تساوي الطرفين بحيث لا يرجح أحدهما على الآخر شرع في الدليلين الآخرين على كون الشك بهذا المعنى الاول هو الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف ولكن بشرط اعتباره من باب الأخبار لا من جهة بناء العقلاء بما هم عقلاء على البقاء بالحالة السابقة ، إذ بناءهم عليه من جهة الظن بالبقاء بل من جهة الوثوق والاطمينان به ، وهذا الظن والوثوق والاطمينان لا تجتمع مع الظن بخلاف الحالة السابقة. وكان المستدل به هو الشيخ الأنصاري قدسسره.
قوله : وفيه أنّه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب (رض) ...
اعترض المصنّف قدسسره عليه بأن هذا الوجه غير صحيح ، إذ لا وجه لدعوى الاجماع لأنّه محتمل المدرك لاحتمال أن يكون هذا الاجماع من جهة ظهور دلالة الأخبار على اعتباره مع الظن بالخلاف ، فهذا الاجماع ليس بحجّة لأنّه لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام وقد قرّر في محلّه ان الاجماع المدركي ليس بحجّة.
الوجه الثاني
قوله : الثاني أن الظن غير المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه ...
ولا يخفى أنّ الظن على خلاف اليقين السابق إذا كان عدم اعتباره لقيام الدليل الخاص عليه ، كالظن الحاصل من القياس المستنبط العلة ، فمعنى عدم حجّيته شرعا عدم الاعتناء به وفرض وجوده كعدمه ، ولازم هذا الفرض جريان الاستصحاب في صورة قيامه على خلاف اليقين السابق كصورة عدم قيامه على خلاف ذلك اليقين ، إذ من آثار تنزيل وجوده منزلة عدمه جريان الاستصحاب مع وجوده كجريانه مع عدم تحقق الظن غير المعتبر. وامّا إذا كان عدم اعتباره لعدم الدليل على حجّيته