بلغ أفرادها ما
بلغوا.
وهذا أيضاً ليس
بتام ، لأنّ الحكم في النهاية على الأفراد عن طريق العنوان ، وهو في الخارجية على
المحققة بالفعل ، وفي الحقيقية على المحقّقة والمقدّرة. فلو كان ملاك الاستهجان هو
غرابة التعبير عن الموارد والمصاديق اليسيرة ، بلفظ عام وسيع ، فلا فرق بين
القضيتين. نعم ، لو كان الحكم في الحقيقة على العناوين المختلفة المجتمعة تحت
عنوان واحد هو موضوع للحكم ، «كالصرفيين» و «النّحاة» و «الأطباء» المجتمعة تحت
عنوان «العلماء» في قولنا : «أكرم العلماء» ، فلا إشكال في التعبير عن الأفراد
اليسيرة بلفظ عام لأنّ الموضوع حقيقة هو الصرفيون ، والنحاة ، والفقهاء ، والحكماء
، والأطباء بما هم علماء. فلو فرضنا أنّ مصاديق العناوين الأربعة الأُولى قليلة لا
تتجاوز العشرة ، ولكن مصاديق العنوان الأخير كثيرة ، فأخرج الأطباء عن تحت العام
وبقي الباقون ، فمثل هذا وإن انتهى إلى تخصيص الأكثر ، لكنّه لا يعدّ قبيحاً ،
لأنّ الملاك في القلّة والكثرة هو العناوين لا الأفراد ، والمفروض أنّ العناوين
الباقية أكثر من الخارجة ، إذ الباقية أربعة والخارج واحد. وإن كانت من حيث
المصداق على العكس ، فمصاديق العناوين الباقية عشرة ، ومصاديق العنوان الخارج
كثيرة جداً.
الرابع : هو
الالتزام بعدم ورود تخصيص للقاعدة أصلاً ، وإليك تحليل الجواب : فإنّ موارد النقض
عبارة عن :
١ ـ الحدود
والدّيات.
٢ ـ الغرامات
والضمانات.
__________________