الصفحه ٣٠٦ : نفس الأمر سلطان
، لا منزل ولا غير منزل.
وقال الرازيّ :
نبه تعالى بالآية ، على أن كل ما لا برهان فيه
الصفحه ٣١٠ : ابن تيمية
عليه الرحمة : فأمر تعالى بعقوبتهما بحضور طائفة من المؤمنين. وذلك بشهادته على
نفسه أو شهادة
الصفحه ٣١١ : وعدم دين وإعانة
على الإثم والعدوان. وترك للتناهي عن المنكر. وتدخل النفس به في القيادة التي هي
أعظم من
الصفحه ٣١٢ : لمشاركته لهم في ذلك المرض
وبرودة القلب والدياثة. وهو في ذلك من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه ونظرائه. وهو
الصفحه ٣١٦ : ـ باب ستر المؤمن على نفسه ، حديث قم
٢٣٣٥ ، عن أبي هريرة.
الصفحه ٣١٧ :
المرأة. إذ بالدخول في الحليلة ، بها نفسها. وفي أم المرأة ببنتها. وكذلك المسلمون
لم يحملوا المطلق على
الصفحه ٣١٩ : ، فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نفسه ، شر
من هؤلاء : وهو أحق بالنفي. فإن المخنث فيه فساد للرجال والنسا
الصفحه ٣٢١ :
السريعة واضطرابها. حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان
بالكرة. والنفس متحركة. فإن
الصفحه ٣٣٠ : قال : يحد قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون
وولده. واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحدّ
الصفحه ٣٣٥ : (تفسيره)
فطوّل النفس في سوق شبهة الخوارج ، وأجاب عنها بما ملخصه : أن الآية المذكورة
مخصوصة بالبكر ، خصصها
الصفحه ٣٣٧ : ) أو يجعلهم كنفس واحدة ، فمن
عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه ، ويجوز أن يقدر فيه مضاف. أي : ظن بعض المؤمنين
الصفحه ٣٣٨ : : فائدته ألا يظن أنه كلام نفسي. فهو تأكيد لدفع
المجاز. والسياق يقتضي الأول. كذا في (العناية).
الصفحه ٣٥٢ : : (وَراوَدَتْهُ الَّتِي
هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ) [يوسف : ٢٣] ، إلى قوله : (فَصَرَفَ عَنْهُ
كَيْدَهُنَّ
الصفحه ٣٥٧ : إلى الفحشاء والمنكر ، كما
هو الواقع. فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراما. فإن الله
الصفحه ٣٦٣ : بما لم يبالغ به في باب
الزنى وقتل النفس المحرمة ، لأن عظم الرذيلة وكبر المعصية ، إنما يكون على حسب