بالحمل على النفس الأمارة بالسوء ، وعزفها عن الطموح الى الشهوة عند العجز عن النكاح ، إلى أن يرزق القدرة عليه. أفاده الزمخشري.
تنبيه :
قال في (الإكليل) : في الآية استحباب الصبر عن النكاح لمن لا يقدر على مؤنته. واستدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة.
ولما أمر تعالى للسادة بتزويج الصالحين من عبيدهم وإمائهم ، مع الرق ، رغّبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ، ليصيروا أحرارا ؛ فيتصرفوا في أنفسهم كالأحرار : فقال تعالى : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) أي الكتابة (مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ) حرصا على تحريرهم الذي هو الأصل فيهم ، وحبا بتحقيق المساواة في الأخوة الجنسية. والمكاتبة أن يقول السيد : كاتبتك. أي جعلت عتقك مكتوبا على نفسي ، بمال كذا تؤديه في نجوم كذا. ويقبل العبد ذلك ، فيصير مالكا لمكاسبه ولما يوهب له ، وإنما وجب معه الإمهال ، لأن الكسب لا يتصور بدونه. واشترط النجوم لئلا تخلو تلك المدة عن الخدمة وعوضها جميعا. وقوله تعالى : (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) أي كالأمانة ، لئلا يؤدوا النجوم من المال المسروق. والقدرة على الكسب والصلاح ، فلا يؤذى أحدا بعد العتق. وقوله تعالى : (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) أمر للموالي ببذل شيء من أموالهم. وفي حكمه ، حط شيء من مال الكتابة. ولغيرهم بإعطائهم من الزكاة إعانة لهم على تحريرهم.
تنبيه :
قال في (الإكليل) : في الآية مشروعية الكتابة. وأنها مستحبة. وقال أهل الظاهر : واجبة لظاهر الآية. وأن لندبها أو وجوبها ، شرطين : طلب العبد لها وعلم الخير فيه وفسره مجاهد وغيره بالمال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة.
ثم نهى تعالى عن إكراه الجواري على الزنى كما اعتادوه في الجاهلية ، بقوله سبحانه : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ) أي إماءكم ، فإنه يكنى بالفتى والفتاة ، عن العبد والأمة ، وفي الحديث (١)(ليقل أحدكم : فتاي وفتاتي ، ولا يقل. عبدي وأمتي) وقوله تعالى : (عَلَى الْبِغاءِ) أي الزنى. يقال : بغت بغيا وبغاء ، إذا عهرت. وذلك
__________________
(١) أخرجه البخاري في : العتق ، ١٧ ـ باب كراهية التطاول على الرقيق ، حديث ١٢٥١ ، عن أبي هريرة.