٢٧ ـ رفض شهادة اليهود :
من المسائل التي قضى بها الإمام عليهالسلام أنّ يهوديّين شهدا على يهودي أنّه أسلم ، فقضى عليهالسلام أنّه لا تقبل شهادتهما لأنّ اليهود يستحلّون تغيير كلام الله تعالى وشهادة الزور (١).
٢٨ ـ قبول شهادة النصارى :
قضى عليهالسلام بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم وغير ذلك ، وتلا قوله :
( وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ) (٢).
وأضاف الإمام قائلا :
« ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزّور » (٣). إنّ النصارى ليسوا كاليهود الذين يستحلّون كلّ إثم ويقترفون كلّ إثم.
٢٩ ـ لا يقتل الوالد بولده :
قضى الإمام عليهالسلام في الرجل إذا قتل ولده لا يقتل به ، ولكن إذا قتل الولد والده فإنّه يقتل به (٤).
٣٠ ـ شخص قذف جماعة :
قضى الإمام عليهالسلام في شخص قذف جماعة أنّه يجلد حدّا واحدا ، وحمل الشيخ الرواية على قذفهم بلفظ واحد ، وأتوا به مجتمعين ، أمّا لو قذف واحدا واحدا
__________________
(١) قضاء الإمام عليهالسلام : ٥٧.
(٢) المائدة : ٨٢.
(٣) قضاء الإمام عليهالسلام : ٥٨.
(٤) المصدر السابق : ٥٩.
![موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام [ ج ٩ ] موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F389_mosoaimamali-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
