قال الشيخ المفيد : ولم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب ممّا قضى به عليهالسلام (١).
٩ ـ امرأة ولدت إنسانا له رأسان :
ولدت امرأة إنسانا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فسألوا الإمام عنه فقال :
« اعتبروه إذا نام ، ثمّ أنبهوا أحد البدنين والرّأسين ، فإن انتبها جميعا في حالة واحدة فهو إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما وبقي الآخر نائما فهما اثنان وحقّهما في الميراث حق اثنين » (٢).
١٠ ـ الدنانير المودعة :
استودع شخصان عند رجل ثلاثة دنانير ، دينار لأحدهما واثنان للآخر ، فضاع دينار منها وترافعا عند الإمام عليهالسلام ، فقضى أنّ لصاحب الدينارين دينارا ونصفا ، ولصاحب الدينار نصف دينار (٣) ، والوجه في ذلك أنّ أحد الدينارين ملك لصاحبه ، ويبقى النزاع في الثاني فيقسّم بينهما ، وفرّع الاصوليّون على ذلك أنّه لو اشترى شخص ثالث النصفين منهما ، فإنّه يعلم تفصيلا بأنّ نصف الدينار انتقل إليه من غير مالكه ؛ لأنّ الدينار الضائع لا يخلو إمّا أن يكون من صاحب الدينارين فلا حقّ له في النصف ، وإن كان من صاحب الدينار فكذلك لا حقّ له في النصف ، وهذا من الموارد التي يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي غير منجز.
١١ ـ عفوه عن السارق :
بادر سارق إلى الإمام مقرّا باقتراف السرقة ، وطلب منه أن يقيم عليه الحدّ ،
__________________
(١) الإرشاد ـ الشيخ المفيد : ١١٨.
(٢) الإرشاد ـ الشيخ المفيد : ١١٣ ـ ١١٤.
(٣) قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام : ٢٩ ، نقلا عن الصدوق والشيخ.
![موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام [ ج ٩ ] موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F389_mosoaimamali-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
