الصفحه ١٤٩ : يذكرهما الخليفة عمر بن الخطاب
أساسا لرأيه حينما منع من تدوين الحديث والفقه ، كما جاء في الرواية التي نقلها
الصفحه ١٥٦ : أئمة أهل البيت ،
ورد التعبير بكتاب علي بدلا عن الجامعة.
فمنها ما رواه
الشيخ أبو جعفر الطوسي ، عن أبي
الصفحه ١٥٨ : التي هي إملاء رسول الله وخط
علي بيده ، فإذا فيها ان السهام لا تعول.
وبهذا المضمون
روايات كثيرة
الصفحه ١٧٨ : ، فكلفتها ان تركب قائمة وان تورد حافية (٢).
ولم يرو أحد من
الرواة ان أبا هريرة حمل السيف مع من حمله من
الصفحه ٢١٨ : .
والجهة التي تجمع
بين المسألتين ، عدم وفاء مال الميت بالسهام المطلوبة. ويتبين مما رواه زفر بن اوس
البصري
الصفحه ٢٥٢ : ابن ابي بكر وسعيد بن المسيب ، فقال : «لقد
كانا على هذا الأمر». وقد وردت بعض الروايات التي قد توهم
الصفحه ٢٧١ : واحد من الصحابة ان يفتي بما سمعه عن الرسول ويحدث بما رواه
عنه. وكل ما في الأمر ان من بيدهم سلطة التنفيذ
الصفحه ٢٩٨ : لاحظنا
أنه توفي سنة خمس وستين من الهجرة ، وله من العمر اثنان وسبعون سنة ، كما في رواية
ابن سعد في الطبقات
الصفحه ٣٠٤ : لا تمنع من صحة الرواية ، إذا اجتمعت فيه
الشروط المطلوبة في صحة الحديث ، فلم ينفرد بروايته عن الواسطي
الصفحه ٣٠٨ :
ربيعة في قسم
الحسن حسب اصطلاحهم في تصنيف الرواة ، وقال : له كتاب في زكاة النعم وما يؤخذ منها
الصفحه ٣١٠ : بثابت بن هرمز. قال النجاشي ،
روى سحنة عن علي بن الحسين (ع) ، رواها عنه ابنه عمر بن ثابت ، وورد ذكره في
الصفحه ٨ : الرواة تحليلا يردها إلى أسبابها الواقعية ، ويميز صحيحها من
سقيمها ، والدخيل من الأصيل.
ثم إن العهد
الصفحه ١٠ : بيان المراحل والأدوار
التي مر بها الفقه ، فقد ذكر رواة أحاديث الأحكام عند الشيعة من عهد الامام علي
الصفحه ٣٤ : المسجد يقومون عن يمينه ويساره بالتصفيق
والتصفير ، ليخلطوا عليه صلاته ، وهذه الرواية تفيد انهما ليسا من
الصفحه ٣٩ :
الصلاتين في
المدينة لا لعذر بل من باب التوسعة على أمته ولما كانت هذه الرواية صحيحة عندهم
اضطروا