كافية كانت او غير
كافية ، فلا محالة يكون له علة وان كان من المقارنات الاتفاقية بالنسبة الى شيء
آخر. وبعبارة اخرى : الاتفاق سواء كان بمعنى وجود الشيء بلا مرجح غائي ومبدأ كما
لي او بمعنى وجوده بلا مرجح فاعلى باطل يقول الاتفاق جاهل السبب ، وانما الاتفاق
مع قطع النظر عن علته ولحاظه بالنسبة الى غيره ، وحينئذ نقول : ان الدوام للأمر
وان كان من المقارنات الاتفاقية للدوام للنهي الضمني عن اضداده إلّا انه لا بد له
من سبب موجب له وإلّا لزم وجود الشيء بلا علة ، والبداهة العقلية حاكمة بأن
المتساويين ما لم يترجح احدهما بمنفصل لم يقع ، وان الترجح بلا مرجح محال باطل ،
والمغالطة ناشئة من سوء اعتبار الحمل حيث اخذ غير الواجب بالنظر الى مقارنة غير
واجب مطلقا ـ فافهم واستقم واغتنم.
قوله
«قده» : وهذا الجواب لا يستقيم على اصلنا الآتي ـ الخ.
يعني ان هذا
الجواب انما يستقم بناء على تعلق الأمر بالطبيعة حيث يمكن ان يقال ان الأمر ليس
للمرة ولا للتكرار بل للقدر المشترك ، حيث ان الطبيعة من حيث هي ليس فيها مرة ولا
تكرار ، اذ لا ميز في صرف الشىء ، وصرف الشىء لا يتثنى ولا يتكرر ، وأما بناء على
تعلق الأمر بالفرد والفرد هو الوجود الخارجي العيني او الماهية الخارجية ، ولا ريب
في انه اما ان يكون متكررا او غير متكرر بل يكون متحققا مرة ، فاذا لم يكن التكرار
مطلوبا فلا محالة تكون المرة مطلوبة ، اذ لا واسطة بينهما بحسب الخارج ، فلا
يستقيم الجواب المذكور والقول بأن الأمر ليس للمرة. هذا توضيح مرامه.
وفيه انه لا ريب
في ان الأمر لا يتعلق بالوجود المقدر للفرد المحقق للفرد الخارجي وإلّا لكان طلبا
لتحصل الحاصل وايجاد الموجود وهو محال كما سلفت الاشارة منا اليه ، بل يتعلق
بالوجود المقدر للفرد العيني ،