اجتمع الصنفان.
وقدم «الذكر»
لفضله كما ضوعف حظّه لذلك (فَإِنْ كُنَ) أي المولودات (نِساءً) خلّصا ليس معهنّ ذكر (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) خبر ثان ، أو صفة ل «نساء» (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما
تَرَكَ) الميّت المعلوم من المقام (وَإِنْ كانَتْ) أي المولودة (واحِدَةً). ورفعها «نافع» على التامة (فَلَهَا النِّصْفُ).
واختلف في الإثنين
فقال ابن عباس : حكمهما حكم الواحدة : لأن الثلثين لما فوقهما ، وقال
الباقون ـ وهو الحق ـ : حكمهما حكم ما فوقهما للإجماع بعد ابن عباس.
ويعضده أن للواحدة
الثلث مع أخيها ، فاولى ان تستحقه مع اخت مثلها ، وأنّ للأختين الثلثين ، والبنتان
أمسّ رحما (وَلِأَبَوَيْهِ) ولأبوي الميت (لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا) بدل منه بإعادة العامل. وذكر تنصيصا على استحقاق كل واحد منهما
السدس ، وتأكيدا بتفصيل بعد إجمال (السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ) للميت (وَلَدٌ) وان نزل ذكرا أو أنثى متعددا أو لا ، لكنهما يشاركان البنت
في الباقي بعد السهام فيقسم أخماسا (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) مما ترك أجمع ولو مع أحد الزوجين عندنا ، وثلث ما بقي بعد
نصيبه عند الجمهور ، ولم يذكر ما للأب لظهور أن له الباقي (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) لأب أو أبوين ، أقلهم ذكران ، وتنوب الأختان ذكرا ، وأريد
بالجمع ما فوق الواحد اجماعا ما عدا ابن عباس إذ اعتبر الثلاثة فما زاد (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) يحجبها الإخوة عن الثلث الى السدس ، ولا يرثون.
وعن ابن عباس : أن
لهم ما حجبوا عنه الام ، وكسر «حمزة» و «الكسائي» همزة
__________________