الصَّلاةَ) بحدودها (وَآتَى الزَّكاةَ) المفروضة ، ف «آتى المال» يحتمل أن يراد به : المندوبة ، ويؤيده تفسير : «ذوي القربى» بقرابة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أو : المفروضة ، ويكون لبيان المصرف ، وهذا للحثّ عليها (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) عطف على «من آمن» (وَالصَّابِرِينَ) نصب على المدح (فِي الْبَأْساءِ) : الفقر (وَالضَّرَّاءِ) : المرض (وَحِينَ الْبَأْسِ) : وقت القتال (أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا) الله فيما قبلوا منه وعاهدوه (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) بفعلهم النار.
قال أصحابنا : المعنيّ بالآية «أمير المؤمنين عليهالسلام» ؛ إذ لم يجمع هذه الخصال غير بالإجماع. (١) [١٧٨] ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ) : فرض (عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) : التّعويض (فِي الْقَتْلى) بأن يفعل بالقاتل عمدا ما فعل بالمقتول ، أي : ليس له الامتناع إذا اختار الوليّ ذلك ، فلا ينافيه جواز أخذ الدّية ، والعفو بلا شيء.
روي أنه كان في الجاهلية بين حيّين دماء ، وكان لأحدهما طول على الآخر ، فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد ، والذّكر بالأنثى ، فلمّا جاء الإسلام تحاكموا إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت ، وأمرهم أن يتساووا أي يتكافئوا (٢) (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) يقتصّ به (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) مفهومه : نفي قتل الحرّ بالعبد ، وبالعكس ، والذّكر بالأنثى وبالعكس ، ولا حجيّة لمفهوم الوصف ، لكن ثبت بدليل آخر منع قتل الحرّ بالعبد.
ويعضده : سبب النّزول وجواز قتل الذّكر بالأنثى ، مع أداء نصف ديته وكذا عكسه ، وقتل العبد بالحرّ. وقد يفهمان من الآية أيضا للأولويّة. وقيل : نسخ مفهومها
__________________
(١) تفسير التبيان ٢ : ٩٩ وتفسير مجمع البيان ١ : ٢٦٤.
(٢) رواه البيضاوي في تفسيره ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤.