بالقضاء (وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) إقرار بالهلك ، والبعث للجزاء.
[١٥٧] ـ (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ) تنزيه وغفران منه. وجمعت إيذانا بكثرة أنواعها ، ويفيد : أن الصلاة ليست من خصائص النبيّ فيجوز أن يصلّى على غيره بانفراده ، فعلى آله بطريق أولى (وَرَحْمَةٌ) وإحسان.
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته ، وأحسن عقباه ، وجعل له خلفا صالحا يرضاه» (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) للحقّ في الاسترجاع والتّسليم.
[١٥٨] ـ (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ) جبلان ب «مكة» (مِنْ شَعائِرِ اللهِ) : من أعلام متعبّداته. جمع : شعيرة ، أي : علامة (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ) الحج ـ لغة ـ : القصد ، والاعتمار : الزّيارة ، وـ شرعا ـ : قصد البيت ، وزيارته على الوجهين المخصوصين (فَلا جُناحَ) : فلا حرج (عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) يسعى بينهما ، وأصله : «يتطوّف» فأدغم. كان عليهما صنمان يمسحهما أهل الجاهلية إذا سعوا ، فلمّا كسرا تحرّج المسلمون من السّعي لذلك ، فنزلت. (١)
وهو واجب في الحجّ والعمرة بالسّنة وإجماع الطائفة ، ولا ينافيه نفي الجناح ، والمخالفون بين موجب له ومستحب (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) تبرّع به زيادة على الواجب من حجّ أو : عمرة ، أو : غيره ، أو : الأعم ، أو : من فعل طاعة من فرض أو نفل. وقرأ «حمزة» و «الكسائي» : يطوّع (٢) وأصله «يتطوّع» فأدغم (فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ) مجاز على ذلك (عَلِيمٌ) به.
[١٥٩] ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ) من أهل الكتاب ـ أو : الأعم ـ (ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ) : الدلائل على أمر محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أو الأعم ـ (وَالْهُدى) ما
__________________
(١) تفسير مجمع البيان ١ : ٢٤٠ ، وتفسير الكشّاف ١ : ٣٢٣.
(٢) حجة القراءات : ١١٨.