الصفحه ٢١ : العلوم التي تعدّ من مبادئ هذا العلم ، فإنّها لا يستنبط منها
الحكم الشرعي ولو في الجملة.
بيان ذلك : أنّ
الصفحه ٩٥ :
اعتباري إلّا
الرجوع إلى مخترعه ، وإذا راجعنا الروايات الواردة في باب الصلاة ، المبيّنة
لحقيقتها
الصفحه ١٢٨ :
لا يتصوّر فيه
زوال وصف وبقاء ذات حتى [يتكلّم] في عموم وضعه لما زال عنه الوصف وعدم عمومه ،
فإنّ
الصفحه ١٥٤ :
في زمان أنّه نبيّ
، فهل يقبل عاقل دعوته؟ كلّا ، بل يكذّبه كلّ أحد ويقول له : أنت الّذي كنت كذا
الصفحه ١٧٣ : : أنّ صاحب الفصول ـ قدسسره ـ ذكر ما حاصله : أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات على
نحو الحقيقة
الصفحه ٢٨٠ :
التوصّليّة ،
والاشتغال حيث إنّ الشكّ في حصول الغرض وسقوط الأمر بفعل الغير ، والأصل عدمه
الصفحه ٣١٨ :
صلاة المتوضّئ
بماء محكوم بالطهارة ظاهرا ولو تبيّن بعد ذلك نجاسته.
ومنها : جريانه في
المعاملات
الصفحه ٣٢٧ : ..................................... ١٧٩
فيما يعتبر في تحقّق الأمر.................................................. ١٨٨
هل لفظ الأمر
الصفحه ٤٥ : كون تلك الحصّة موجودة في الخارج أو معدومة ،
ممكنة أو ممتنعة.
فلفظة «في» في
قولنا : «الصلاة في المسجد
الصفحه ٧٨ : ويقول في هذا المقام : «جئني بحسن» مشيرا إلى
ولده يضع لفظ «الحسن» ابتداء بمعنى أنّه يلتزم في نفسه أنّه
الصفحه ٩٦ :
الطهور ، وثلثها
الركوع ، وثلثها السجود» (١) أنّ هذه الأمور الثلاثة أيضا دخيلة في المسمّى ، وأمّا
الصفحه ٩٧ :
على البدل ـ على
نحو الواجب التخييري ـ في مسمّاه ، ومثّلنا له بلفظ «حلواء» فهذه الأمور الثلاثة
الصفحه ١٢٩ :
هذا كلّه في القسم
الأوّل والأقسام الثلاثة الأخيرة ، وأمّا القسم الثاني : فقد ألحقه شيخنا الأستاذ
الصفحه ١٤٤ :
هذا ، وما أفاده ـ
قدسسره ـ ليس على ما ينبغي ، إذ أوّلا : التلبّس الخارجي في الأمس
في مثل «زيد
الصفحه ١٧٩ :
وفيه فصول :
الفصل الأوّل :
فيما يتعلّق بمادّة الأمر.
والكلام فيه من
جهات :
الأولى : أنّه