وكونه مطلوبا للمولى ، للزوم كون فعل واحد محبوبا ومبغوضا له معا ، وحينئذ فمقتضى الأصل اللفظي والإطلاق ـ إن كان المتكلّم في مقام البيان ـ هو عدم السقوط ، إذ مرجع الشكّ إلى أنّ الوجوب هل هو مشروط بعدم تحقّق الواجب في ضمن فرد محرّم حتى يسقط الأمر عند ذلك ، أو لا حتى يبقى الأمر على حاله ، ويجب الإتيان بمتعلّقه في ضمن فرد غير مبغوض؟ والإطلاق يقتضي عدم الاشتراط ، ولازمه بقاء الأمر ، وعدم سقوطه بإتيان الفرد المحرّم ، وإن لم يكن المولى في مقام البيان ، فمقتضى الأصل العملي أيضا هو عدم السقوط ، والاشتغال.
الجهة الثانية : أنّ الأمر هل يسقط بالفعل غير الاختياري وبما صدر لا عن إرادة واختيار ، أم لا؟
ربما يقال بأنّ الأفعال المتعلّقة بملابساتها ومتعلّقاتها تنصرف إلى الاختيارية ، فتكون ظاهرة في كون متعلّقاتها مطلقا اختيارية.
وأورد عليه شيخنا الأستاذ (١) ـ قدسسره ـ بما حاصله : أنّ هذا المعنى لا يفهم أصلا لا من المادّة ، ضرورة أنّ مادّة «تحرّك» وهي الحركة تطلق على حركة المرتعش والشجر كما تطلق على حركة اليد الصادرة عن الإرادة والاختيار بلا تفاوت أصلا ، ولا من الهيئة ، فإنّها ـ على ما مرّ مرارا ـ لا تدلّ إلّا على حكاية تحقّق المادّة في الخارج ، وهذا المعنى مشترك بين جميع الموادّ ، سواء كانت من
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٠٠.