وإن لم تكونا ارتباطيّتين ـ بأن أمكن استيفاء كلّ بدون الأخرى بحيث إذا صلّى المضطرّ صلاته ثمّ ارتفع الاضطرار فأعاد وصلّى صلاة المختار أدرك مصلحتها ـ فتجب الإعادة ، إذ المفروض أنّ كلتا المصلحتين ملزمتان ، فإذا أدرك إحداهما ويتمكّن من إدراك الأخرى يجب إدراكها ، ولا عذر له لو فوّتها بعدم الإعادة.
هذا كلّه فيما إذا علم الارتباطيّة أو الاستقلاليّة ، وأمّا في صورة الشكّ فتجري البراءة عن وجوب الإعادة ، فإنّ الشكّ شكّ في التكليف ، ووجوب الإتيان ثانيا لاحتمال الاستقلالية ، فيرفع بحديث الرفع.
وأمّا الجهة الثالثة : وهي جواز البدار وعدمه ، فالحقّ فيها عدم الجواز ، فإنّ التكليف تعلّق بالطبيعة الكاملة أينما سرت وفي ضمن أيّ فرد حصلت وفي أيّ وقت ممّا وقّت لها تحقّقت ، فإذا تمكّن من إتيان الفرد الكامل في آخر الوقت ، فهو مكلّف به لا بالفرد الناقص ، فلو أتى به في أوّل الوقت لم يأت بالمأمور به.
وبعبارة أخرى : هو مكلّف بإتيان صلاة تامّة فيما بين الزوال والغروب ومتمكّن منه ، فبأيّ وجه جاز البدار والاقتصار بالناقص؟
ثم ليس لنا إطلاق لفظي نتمسّك به لجواز البدار في جميع الموارد.
وقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ