الشرعي بلا واسطة بنحو الموجبة الجزئية وفي الجملة ، وكلّ مسألة أصولية كذلك
، بخلاف مسائل سائر العلوم التي تعدّ من مبادئ هذا العلم ، فإنّها لا يستنبط منها
الحكم الشرعي ولو في الجملة.
بيان ذلك : أنّ
مباحث الألفاظ ـ نحو البحث عن أنّ الأمر ظاهر في الوجوب أو لا ـ لا تحتاج دائما
إلى تنقيح غيرها من المباحث الأصولية لاستنباط الحكم الشرعي ، إذ نفرض الكلام في
الخبر المقطوع الصدور الآمر بوجوب شيء مثلا ، ونفرض أنّه بلا معارض ، فالبحث عن
كون الأمر ظاهرا في الوجوب يستنبط منه ـ بعد البناء على ظهوره فيه ـ وجوب ما قام
الخبر المذكور على وجوبه ، ولا نزاع بعد إثبات ظهور الأمر في الوجوب ، في حجّيته ،
إذ حجّية الظواهر ممّا لا خلاف فيه ولم يشكّ فيه أحد ، وإنّما الخلاف في خصوصيات
هذه الكبرى ، أي : حجّية الظواهر ، فذهب منهم إلى حجّيتها مطلقا ، وآخر إلى
حجّيتها بالإضافة إلى
__________________