الصفحه ٢١ : : هو
العلم بالقواعد المشتركة لاستنباط جعل شرعي.
ومنه يعرف الفرق بين مسائل الأصول
وقواعد الفقه. (م).
الصفحه ٨ : لغرض المدوّن ، فله أن يجعل العلم الواحد ـ كالفقه
مثلا ـ علمين لغرضين ، كما أنّ القواعد الفقهية دوّنت
الصفحه ٣ : عن عدّة أحكام ـ هو علم الفقه ، وله مبان
ومدارك يتوقّف عليها توقّف غصون الشجرة على أصلها ، ولذا يسمّى
الصفحه ٧ : ترتّبه على خصوص موضوعاتها ، بداهة أنّ مسائل علم الأصول وقواعدها
ثابتة مدوّنة ، وهكذا قواعد غيره من العلوم
الصفحه ١٧ : العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية.
وقد عدل عنه صاحب
الكفاية ، وعرّفه بأنّه «صناعة يعرف
الصفحه ١٩٥ : يغيّر قواعد الأصول
في باب العام والخاصّ والمقيّد والمطلق.
وذلك إذا ورد «أكرم الفقهاء» فليس فيه
وجوب
الصفحه ٢٢ : لا قاعدة فقهية ، إذ الّذي يمكن
إلقاؤه إلى المقلّد طهارة الحديد وبول وخرء الخفّاش مثلا ، لا مدرك هذا
الصفحه ١٥٩ : (١).
وفيه أوّلا : أنّ
القواعد العربية ليست بقواعد عقلية غير قابلة للتخصيص ، بل هي مستكشفة من
الاستقرا
الصفحه ٣٢٥ : .......................................................................... ٥
أهميّة علم الاُصول وأقسام قواعده................................................... ٣
موضوع العلم
الصفحه ١٨ : المراد من الأحكام في تعريف القوم هي الأحكام الأعمّ من الواقعية
والظاهرية ، فإنّهم عرّفوا الفقه بأنّه «علم
الصفحه ١٤٠ : تبتني على مسألة المشتقّ أصلا ، ولم يكن المقصود
في المقام إلّا هذا ، وتفصيل الكلام فيها في الفقه ، فانقدح
الصفحه ٣١٧ : ، بل يوجب تأسيس فقه جديد ، إذ يرد عليه من النقوض ما لا
يلتزم به فقيه.
منها : أنّ لازمه
عدم اختصاص ذلك
الصفحه ٦ : والعرض والوجود والعدم ، وهو في علم الأصول «كلّ ما يمكن أن
يستدلّ به للوظيفة الفعلية» وفي الفقه «كلّ ما
الصفحه ١٢ : كذلك ، ضرورة أنّ فعل المكلّف ليس موضوعا لعلم الفقه على الإطلاق
من جميع الجهات حتى من حيث كونه صادرا عن
الصفحه ١٤ : الكلمة ومفعوليتها لها دخل في عروض الرفع والنصب لها.
وهكذا في علم
الفقه فعل المكلّف بعنوان كونه صلاة