بقولنا : «افعل كذا» نظير «بعت» الإنشائي الّذي يتحقّق به مصداق البيع كما يتحقّق ب «ملّكت».
ونظير الهبة والتعظيم والهتك والاستهزاء وغير ذلك من العناوين التي تتحقّق مصاديقها بنفس ألفاظها وبغيرها ، فبقولنا : «وهبتك» يتحقّق مصداق الهبة وب «عظّمتك» مصداق التعظيم ، وهكذا.
وبعبارة أخرى : تلحظ المادّة في تلك الإنشاءات على نحو ما تلحظ الموضوعات في القضايا الحقيقية ، فوزانها وزان قولنا : «كلّ خبري صادق» الّذي يشمل بعمومه لنفس هذه القضية.
وبهذا ظهر فساد ما في كلام بعض الأساطين من أنّ الإبراز إن كان بنفس مادّة الأمر ، يلزم تجريد الأمر ـ الّذي بمعنى إبراز الإرادة والاشتياق النفسانيّ المتعلّقين بإيجاد الغير فعلا من الأفعال ـ عن معنى الإبراز ، إذ لو لم يجرّد ، يكون معنى «أمر المولى عبده بكذا» «أبرز إبراز إرادته المتعلّقة بكذا» (١).
وجه الفساد : ما عرفت من أنّ الإبراز لم يؤخذ في مصداق الأمر حتى يلزم هذا المحذور ، بل أخذ في المفهوم ، وعليه لا محذور أصلا.
المقام الثاني : في أنّه هل يكون الجامع للمعاني الأخر غير
__________________
(١) مقالات الأصول ١ : ٢٠٦.
![الهداية في الأصول [ ج ١ ] الهداية في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3830_alhedaya-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
