وأهلي ثلثا.
وذكروا عن عبد الله بن مسعود أنّه بعث بهديه مع علقمة ، فأمره أن يأكل هو وأصحابه ثلثا ، وأن يبعث إلى أهل عتبة بن مسعود ثلثا ، وأن يطعم المساكين ثلثا.
وذكروا عن سعيد بن المسيّب قال : ليس لصاحب البدنة إلّا ربعها ، وذكروا عن الحسن أنّه قال : لا يطعم من الضحيّة إلّا ربعها (١).
ذكروا عن ابن عمر أنّه كان يقول : فكلوا منها وأطعموا منها ، وأطعموا منها وكلوا منها سواء ؛ لا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل.
ذكروا عن الحسن قال : هذه مقدّمة مؤخّرة : فكلوا منها وأطعموا منها ، وأطعموا منها فكلوا ؛ لا بأس أن يطعم قبل أن يأكل [وإن شاء لم يأكل] (٢). ذكروا عن عائشة ، ابنة سعد بن مالك ، أنّ أباها كان يأكل من بدنته قبل أن يطعم. ذكروا عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فطبخت. فأكل هو وعليّ من لحمها وحسوا من مرقها.
قوله : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (٢٩) : قال بعضهم : التّفث : حلق الرأس. وقال عطاء : التفث : حلق الشعر وقطع الأظفار. وقال مجاهد : التفث : حلق الرأس وقصّ الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط وحلق العانة ، ورمي الجمار. ذكر بعضهم قال : التفث : دلك الشعث ودلك القشف (٣).
وفي تفسير عمرو عن الحسن : [إزالة] (٤) قشف الإحرام ، برميهم الجمار يوم النحر ، فقد حلّ لهم كلّ شيء غير النساء والطيب.
__________________
ـ للهجرة وتوفّي بالمدينة سنة ١٤٨ ه.
(١) كذا في ع ، وفي سع ورقة ٤٠ و : «لا يطعم من الأضحية أقلّ من الربع».
(٢) زيادة من سع ، ورقة ٤٠ و.
(٣) في المخطوطات وفي سع تصحيف وفساد في الكلمات ؛ ففي بعضها : «ذا الشعب» ، و «التقشف». والصواب ما أثبته إن شاء الله. وهو «دلك الشعث ، ودلك القشف». والقشف : «قذر الجلد» كما جاء في اللسان. فيكون المعنى : إزالة ذلك بالدّلك. انظر اللسان : (تفث) و (قشف).
(٤) زيادة من تفسير القرطبيّ ، لا بدّ منها ليتّضح المعنى.