آمنوا إذا حضر أحدكم الموت فأشهدوا ذوي عدل منكم.
قال الحسن : أى من المسلمين ، من العشيرة ، لأنّ العشيرة أعلم بالرجل وبولده وماله ، وأجدر ألّا ينسوا ما يشهدون عليه. فإن لم يكن من العشيرة أحد ، فآخران من غيركم ، أى من غير العشيرة.
قال : (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) : فإن شهدا وهما عدلان مضت شهادتهما ، وإن ارتبتم في شهادتهما حبسا بعد صلاة العصر. وفيها تقديم : ثمّ تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم. قال الحسن : ولو كانا من غير أهل الصلاة (١) ما حلفا دبر الصلاة.
قال : (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) (١٠٦) : فتمضي شهادتهما.
(فَإِنْ عُثِرَ) : أى اطّلع (عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) : أى شهدا بزور ، ردّت الأشياء على الورثة الشاهدين ، وهو قوله : (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ) : يعني من الورثة (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) (١٠٧).
قال الله : (ذلِكَ أَدْنى) : [أي أجدر] (٢) (أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ).
قال الحسن : أراد الله أن ينكل الشهود بعضهم على بعض ، ولم تكن عند الحسن منسوخة.
ذكر عبد الله بن عون قال : قلت للحسن : هل نسخ من المائدة شيء؟ قال : لا. ذكروا عن الحسن قال : كان المسلمون أمروا أن يشهدوا من عشائرهم ، ثمّ رخّص لهم بعد أن يشهدوا من غير عشائرهم.
قال بعضهم : هذا رجل مات بغربة من الأرض في غير عشيرته ، وأوصى بوصيّة ، وأشهد
__________________
(١) في ز ورقة ٨٩ : «أهل الكتاب» وهو خطأ صوابه ما جاء في ع ود : «أهل الصلاة».
(٢) زيادة من ز ، ورقة ٨٩.