أنا الذي بيده عقدة النكاح.
وقال الحسن : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) هو الوليّ. (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
قوله : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) : يعني الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) : يعني صلاة العصر في قول الحسن. قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : الصلاة الوسطى صلاة العصر (١).
ذكروا عن ابن عبّاس أنّه قال : هي صلاة الصبح. ويقول ابن عبّاس بهذا نأخذ وعليه نعتمد (٢).
قوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (٢٣٨) : أى مطيعين ، لأنّ [أهل] (٣) كلّ دين ـ غير دين الإسلام ـ يقومون لله عاصين. ذكروا عن عكرمة عن ابن عبّاس في قوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) أى : مطيعين.
قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) : قال بعضهم : هو عند الضراب بالسيوف ، راكبا كنت أو ساعيا ، أو ماشيا ، فإنك تومئ برأسك ركعتين إن استطعت ، وإلّا فركعة حيث كان وجهك. وإذا كان الأمر أشدّ من ذلك فكبّر أربع تكبيرات. عن الحسن أنّه قال : إذا كنت تطلب عدوّا أو يطلبك عدوّ فإنّك تومئ بركعة حيث كان وجهك.
قال : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ) : أى فصلّوا الصلوات الخمس (كَما عَلَّمَكُمْ ما
__________________
(١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (٦٢٨) عن عائشة وغيرها. ورواه أحمد والترمذيّ عن سمرة. وإلى هذا القول ذهب جمع من الصحابة منهم عليّ وأبو أيّوب وأبو هريرة. جاء في مخطوطة ز ورقة ٣٤ مايلي : «يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن عليّ قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الصلاة الوسطى فقال : هي صلاة العصر التي فرّط فيها نبيّ الله سليمان صلىاللهعليهوسلم».
(٢) هذه الجملة الأخيرة للشيخ هود بن محكّم الهوّاريّ ولا شكّ. فإنّ الراجح عند الأصحاب وعند إمامنا جابر بن زيد أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح ، وهو قول روي أيضا عن عمر ومعاذ وجابر بن عبد الله وغيرهم. انظر تفسير الطبري ج ٥ ص ١٦٨ ـ ٢٢٧ ، وانظر زاد المسير لابن الجوزي ج ١ ص ٢٨٢ ـ ٢٨٤.
(٣) زيادة لا بدّ منها.