كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) : ذكر بعض المفسّرين قال : أنزل الله في أوّل هذه الآية : (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) ثمّ أنزل اليسر والتخفيف فقال : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ).
ذكروا عن ابن عمر وابن عبّاس أنّهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئا.
قوله : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) : يعني الأب (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) : أى كلّ على قدر ميسرته. (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) : كقوله : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) [الطلاق : ٧] أى ما أعطاها. وكقوله : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) [الطلاق : ٧].
قوله : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) : ذكر بعض المفسّرين قال : نهى الله الوالد عن الضرار : أن ينزعه من أمّه إذا رضيت أن ترضعه بما كان مسترضعا به غيرها ويدفعه إلى غيرها. ونهيت الوالدة أن تضارّ بولدها فتدفعه إلى زوجها إضرارا ، إذا أعطاها ما كان مسترضعا به غيرها.
قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) : [تفسير قتادة قال : على وارث المولود إن كان المولود لا مال له (مِثْلُ ذلِكَ) أى : مثل الذي كان على والده لو كان حيّا من أجر الرضاع] (١). وقال الحسن : على الرجال دون النساء. والوارث : وارث الصبيّ إذا مات والد الصبيّ (٢) وبقي وارثه ، فعليه يكون وليس على الأمّ منه شيء ، ولا على الإخوة من الأمّ ، وذلك في النفقة والضرار (٣). [وقال ابن عبّاس : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) هو في الضرار] (٤).
قوله : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً) : [يعني فطاما] (٥) (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ) : قبل انقضاء
__________________
(١) زيادة من ز ، ورقة ٣٣.
(٢) في المخطوطات الثلاث : «إذا مات الصبيّ». وهو خطأ محض ولا معنى له : والصحيح ما أثبته : «إذا مات والد الصبيّ».
(٣) وهو ما ذهب إليه الإباضيّة والحسن وقتادة وأبو حنيفة وآخرون. أمّا الإمام مالك فلا يلزم الوارث النفقة والسكنى ، ويرجع بقوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) إلى عدم الإضرار فقط. انظر أبو الحواري ، تفسير خمسمائة آية ، ص ٢٠٥ ، والجصّاص ، أحكام القرآن ، ج ٢ ص ١٠٨ ، وابن العربي ، أحكام القرآن ج ١ ص ٢٠٥ ، وانظر موسوعة فقه عمر بن الخطّاب لمحمّد رواس قلعه جي : (نفقة) ص ٦٤٠.
(٤) زيادة من ز ، ورقة ٣٣.
(٥) زيادة من ز ، ورقة ٣٣.