عبّاس. وقال ابن عبّاس : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر.
ذكروا عن ابن عمر وأهل المدينة أنّهم قالوا : إذا مضت الأربعة الأشهر وقف فقيل له : إمّا أن تفيء وإمّا أن تطلّق.
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنّه قال : كلّ يمين منعت جماعا فهي إيلاء ؛ يعني أنّ المولي إذا وطئ في الأربعة الأشهر كانت عليه الكفّارة. فأمّا الذي يطأ بغير كفّارة فليس بإيلاء. وذلك أنّه إذا حلف أن لا يطأها في موضع كذا وكذا كان له أن يطأها في غير ذلك الموضع ، وليس عليه كفّارة ، وأشباه ذلك ممّا لا تكون فيه الكفّارة.
قوله : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). ذكروا عن الحسن عن ابن عبّاس أنّه قال : الفيء الجماع. وذكر مثل ذلك عن سعيد بن جبير. وقال إبراهيم : إذا كان له عذر من حيض أو غيره أشهد أنّه قد فاء ، فهو يجتزئ به. ذكروا عن الحسن مثل ذلك. وكان سعيد لا يرى الفيء إلّا الوطء.
قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) : والقرء : الحيض في قول أهل العراق. وفي قول أهل المدينة القرء : هو الطهر.
ذكروا عن عمر بن الخطّاب وابن مسعود رضي الله عنهما قالا : هو أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ذكروا عن الحسن عن أبي موسى الأشعريّ مثل ذلك. وذكروا عن عليّ وابن عبّاس مثل ذلك. وذكروا عن عمران بن حصين مثل ذلك ، وهو قول الحسن وإبراهيم والعامّة عندنا (١).
__________________
(١) هذه الزيادة : «والعامّة عندنا» من الشيخ هود ولا شكّ. فإنّ القول بأنّ القرء هو الحيض هو ما ذهب إليه أيضا الإباضيّة. وحجّتهم في ذلك أحاديث ؛ منها حديث رواه الربيع بن حبيب في مسنده في كتاب الطلاق (٥٤٢) «أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «الرّجل أحقّ بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة». قال الشيخ السالميّ : «لم أجده في كتب قومنا ، ولعلّه ممّا تفرّد به المصنّف رضي الله عنه». فإذا ثبت هذا الحديث كان نصّا قاطعا لكلّ خلاف. اقرأ تلخيصا مهمّا وبيانا شافيا في الموضوع أوردهما الشيخ نور الدين السالميّ في شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ج ٣ ص ١٢٩ ـ ١٣٣ ، وانظر الجصّاص ، أحكام القرآن ج ٢ ص ٥٥ ـ ٦٢.