الصفحه ٢٤٣ :
الثّالث : مفهوم الشّرط ،
توضيحه : أنّ في الآية علّق وجوب التّبيّن عن الخبر ، على مجيء الفاسق به ، ومقتضى
الصفحه ٢٤٥ : . (١)
ومن هنا ظهر ضعف ما عن بعض الأعاظم قدسسره من جعل الاحتمال في الآية ثلاثة ، وتقوية الاحتمال الثّالث
وهو
الصفحه ٢٥٨ : إلزاميّ ،
فتثبت حجّيّته بعدم القول بالفصل.
الجهة
الثّالثة : أنّ الآية تدلّ
على وجوب الحذر عند إنذار
الصفحه ٢٧٤ : ، والظّنّ الانسدادي على الكشف.
القسم
الثّالث : ما لا يوصل
المكلّف إلى الحكم الشّرعيّ الواقعيّ مطلقا ، لا
الصفحه ٢٨٧ : الشّرعيّ.
الجهة
الثّالثة : أنّه لا شكّ في
أنّ الصّحيحة الدّالّة على رفع «تسعة الأشياء عن الامّة» كسائر
الصفحه ٢٩١ : فوّت».
الشّرط
الثّالث : أن يكون الحديث
ناظرا إلى الأفعال الّتي لو خلّيت وأنفسها ـ مع قطع النّظر عن
الصفحه ٣٠٤ :
الجهة
الثّالثة : أنّ الشّكّ في
المانعيّة ، كالشّكّ في الجزئيّة والشّرطيّة ، فكما لو شكّ في جزئيّة
الصفحه ٣٠٩ : الأخباريّين ، كما علمت آنفا.
ثالثها : الاتّفاق على أنّ الحكم الظّاهري في موارد الجهل بالحكم
الواقعيّ وعدم
الصفحه ٣٢٢ : )(٤).
الثّالثة : هي الآيات الآمرة بالتّقوى ، كقوله عزوجل : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ)(٥) وقوله جلّ
الصفحه ٣٢٤ : موارد الشّبهات البدويّة ، فتكون أجنبيّة عن المقام. (١)
أمّا
الطّائفة الثّالثة ، فلأنّ الاستدلال بها
الصفحه ٣٣٦ : الشّبهات
البدويّة ، لا يبقى المجال للقول بالحظر ونفي الإباحة فيها.
الوجه
الثّالث : أنّ المكلّف
البالغ
الصفحه ٣٤٤ :
الصّورة
الثّالثة : أن يكون الشّكّ
في الحرمة والحلّية لأجل احتمال عدم قبول التّذكية رأسا مع العلم
الصفحه ٣٥٢ : ، لعدم وجوب تعلّم الاستحباب والكراهة أصلا ولو كان طريقيا.
ثالثها
: وجوب التّعلم
على كلّ مكلّف بالنّسبة
الصفحه ٣٥٧ : : إنّ وجوبه غيريّ تهيّئيّ. هذا تمام
الكلام في المورد الثّاني.
المورد
الثّالث : هل يجب تعلّم
الأحكام
الصفحه ٣٦٢ : الآخران للبراءة)
الأمر الثّالث : قد ذكر الفاضل التّوني قدسسره للبراءة شرطين آخرين ، بعد الفراغ عن