الصفحه ١٦٧ :
الثّالث : السّببيّة
السّلوكيّة ، بأن يكون قيام الأمارة موجبا لحدوث مصلحة في السّلوك على طبقها
والتّطرق بها
الصفحه ١٦٨ :
والمفسدة نفس العناوين الواقعيّة ، كالصّلاة والخمر.
الثّالث : أنّه لو كانت المصلحة في سلوك الأمارة وتطرّق
الصفحه ١٧٤ :
(مقتضى الأصل عند الشّكّ)
الأمر
الثّالث : (مقتضى الأصل عند الشّكّ) فلا ريب في أنّ الأصل عند
الصفحه ١٧٥ : الثّالث وهي الحجّة الاصوليّة ؛ إذ هذا المعنى هو المراد في باب
الأمارات ، حيث إنّ معنى كون الظّنّ ـ مثلا
الصفحه ١٨٣ : ، محرّم بالادلّة الأربعة ، فهو الأنسب بعلم الفقه ، وهو واضح.
الثّالث : أنّ الشّيخ الأنصاري قدسسره
الصفحه ١٨٥ : الشّكّ فقط ، فلا مجال إلّا للقاعدة
المضروبة للشّكّ.
ثالثها : أن يترتّب على كلّ من الواقع والشّكّ
الصفحه ١٩٣ : : فالظّهور في هذه الصّورة وإن كان
ظنّا بالدّقة ، لكنّه علم بحسب العرف والعادة.
الثّالثة : أن يقصد به
الصفحه ٢٠٩ : المراد من قوله تعالى : (يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ).
ثالثها : تطبيق مفاد كلام الله عزوجل
الصفحه ٢١٧ : سيأتي.
الوجه
الثّالث : اتّفاق العقلاء
بما هم عقلاء واستقرار سيرتهم على حجّيّة قول اللّغويّين
الصفحه ٢٢١ : العلم والظّنّ والوثوق.
(الإجماع المنقول)
النّحو
الثّالث : من أنحاء
الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن
الصفحه ٢٢٢ : مع الشّكّ في كونه حدسيّا أم حسّيّا ـ
أيضا ـ يلحق بالحسّ». (٣)
القسم
الثّالث : الإخبار عن حدس
قريب
الصفحه ٢٢٤ : ـ أيضا ـ ملحق بالنّوع الأوّل.
النّوع
الثّالث : أن يسمّى
بالإجماع اللّطفي ، والمراد به اتّفاق الجميع غير
الصفحه ٢٢٧ : الاصول.
النّوع
الرّابع : أن يسمّى
بالإجماع الحدسي ، والمراد به ـ أيضا ـ كالنّوع الثّالث هو اتّفاق
الصفحه ٢٣٠ : العمليّة.
الثّالث : الشّهرة الفتوائيّة.
أمّا
الشّهرة الرّوائيّة ، فالمراد بها اشتهار الرّواية بين
الصفحه ٢٣٤ : .
الوجه
الثّالث : مرفوعة زرارة ،
قال : «... قال عليهالسلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك» (١).
بتقريب : أنّ