الصفحه ٣٩٦ : ، الشّيخ المرواريد ، مؤسّسة فقه الشّيعة ، الدّار الإسلاميّة ،
بيروت.
٢٢ ـ شرح اصول
الكافي ، المولى محمّد
الصفحه ١٤ : .
الثّالثة : أنّه يشكّ فيها أو يظنّ بها ظنّا لم يقم دليل على
اعتباره ، بناء على عدم حجّيّة مطلق الظّنّ ، لعدم
الصفحه ١٧ : بالفعليّ ،
لاختصاصها (أحكام القطع) بما إذا كان متعلّقا به على ما ستطّلع عليه». (٢)
ثالثها : لزوم تداخل
الصفحه ١٨ : ثان ، والبحث عن الاصول العمليّة في باب ثالث ، مع أنّ
المناسب للتّثنية هو تثنية الباب ، بجعل بيان أحكام
الصفحه ٢١ : ، يرد الإشكال على الوجه الثّالث منها (وهو لزوم تداخل
الأقسام ، بناء على التّثليث ، وعدم لزومه ، بناء على
الصفحه ٤٢ : .
القول الثّالث : كون الحجّيّة من آثار القطع ولوازمه العقليّة الّتي
يدركه العقل ، بمعنى : أنّ العقل يدرك
الصفحه ٤٤ : الثّانية.
أمّا الجهة الثّالثة (إمكان الرّدع عن
العمل بالقطع وعدم إمكانه) فالتّحقيق : أنّه لا مجال للمنع
الصفحه ٤٨ : ـ أيضا ـ بقاعدة الملازمة فيجيء نهي آخر ثالث ، وهكذا حتّى يتسلسل.
وهذا الكلام بعينه
يجري في باب التّجرّي
الصفحه ٥١ : ويقال : هل التّجرّي حرام شرعا ، أم لا؟ لما عرفت من
لزوم تعدّد العقوبة ولزوم التّسلسل.
الاحتمال
الثّالث
الصفحه ٥٥ : عقوبة
العاصي.
وأمّا الجهة الثّالثة (أنّ الفعل
المتجرّى به ، هل يخرج بالتّجرّي عمّا كان هو عليه ، أم لا
الصفحه ٥٧ : ومسبّبات الأحكام ، فلو تمّت
لكانت جارية في محور العلل وأسباب الأحكام.
الوجه
الثّالث : أنّ القطع بحسن
الصفحه ٥٨ : المحقّق الخراساني قدسسره عن هذا الوجه الثّالث بطريق آخر فقال ، ما حاصله (١) : أنّ العنوان المقبّح أو
الصفحه ٥٩ : محقّقا بالنّسبة إلى الحرمة النّاشئة من
قبله بقاعدة الملازمة ، وهذا كما ترى.
الطّريق
الثّالث : أنّ
الصفحه ٦٢ : به ؛ إذ المفروض في الجهة الثّالثة من البحث ، كما عرفت ، هو كون القطع
من العناوين المغيّرة الموجبة
الصفحه ٦٣ : نحو ماء موجود لعدم علمه به ؛
الثّالثة : تعلّق التّكليف باختيار الفعل وإرادته ؛ لأنّ الإرادة