الصفحه ٧٣ : والعقاب.
الدّعوى
الثّالثة : أنّ الجهات
الواقعيّة ، كالحرمة والكراهة ، والإباحة والاستحباب والوجوب ، توجب
الصفحه ٨٦ :
أصلا ، تلزم
اللّغويّة ، وفيما لو علم أنّه لا ينبعث إلّا بأمر ثان أو ثالث أو ... مماثل
للأوّل ، لا
الصفحه ١٤٦ : .
الثّالثة : في ضعف ما قرّره الشّيخ الأنصاري قدسسره.
أمّا الجهة الاولى : فالإمكان ، كما ثبت في محلّه ، له
الصفحه ١٧٢ : القسم الثّالث من
أقسام الوجه الثّاني من وجهي التّعبّد بالأمارة فقال قدسسره : «الثّالث : أن لا يكون
الصفحه ١٧٦ :
طروّ الشّكّ في الطّهارة والنّجاسة ، أو الحليّة والحرمة ، يكون حلالا أو طاهرا.
ثالثها : أن يكون الأثر
الصفحه ٢٣٧ : .
الثّانية : جهة الصّدور ، بمعنى : أنّه صادر لبيان الحكم الواقعي ،
لا للتّقيّة.
الثّالثة : حجّيّة الظّهور
الصفحه ٣٥٨ : .
الثّالثة : انكشاف مخالفة المأتيّ به للحجّة الفعليّة ومطابقته لما
كان حجّة حين العمل ، والحكم في هذه الصّورة
الصفحه ٣٧١ : ».
وأمّا الاحتمال الثّالث ، فهو ممّا تساعده تلك الأخبار ، حيث إنّ لسانها لسان
الإخبار عن فضل الله الّذي
الصفحه ٣٨٦ :
فتكون واجبة. هذا
تمام الكلام في الصّورة الثّانية.
أمّا
الصّورة الثّالثة (دوران الأمر بين
الصفحه ٩٥ : واليد ونحوها ، ممّا هو الدّائر في ألسنة المحقّقين والعلماء ، إنّما
تكون حججا معتبرة عند العقلاء كافّة
الصفحه ١٩٦ : المكلّفون كافّة ، كما هو الشّأن في المؤلّفات
والمصنّفات ونحوهما.
نعم ، نقلة الرّوايات في مبدإ السّلسلة
الصفحه ٢٣٣ : » هو المشهور ، لكن
إطلاقه
__________________
(١) الاصول من الكافي
: ج ١ ، باب اختلاف الحديث ١٠
الصفحه ٢٥٢ : لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
الصفحه ٣١٨ : ـ لأجل كونه أزليّا ، ففي المقام يستصحب عدم المنع من الفعل ، وهذا المقدار
كاف في صحة الاستصحاب.
نعم
الصفحه ٣٤٨ : الشّكّ في واحد من الشّرائط المذكورة في التّذكية ، كاف في الحكم
بالنّجاسة والحرمة عليه.
هذا ، ولكن اشكل